مختص : يوجد 22 نظام كابلات اتصال منفصلة في المملكة .. فيديو
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الرياض
طمأن المختص في الاتصالات عبد الرحمن مازي المواطنين بشأن تواجد حلول بديلة عند قطع كابلات الاتصالات في المملكة.
وقال مازي “لا يوجد خوف على الاتصالات في السعودية في حال قطع كابلات البحر الأحمر”.
وأضاف مازي في حديثه “يوجد 22 نظام كابلات اتصال منفصلة تصل ما بين شرق المملكة إلى غربها”.
#نشرة_الرابعة | المختص في الاتصالات عبد الرحمن مازي: لا يوجد خوف على الاتصالات في #السعودية في حال قطع كابلات #البحر_الأحمر بسبب وجود 22 نظام كابلات اتصال منفصلة.
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 6, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اتصالات كابلات مختص
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تشكيل المجلس في مواده.
فنصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
وجاء في المادة الثانية من القرار، بأن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1 وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- الوزير المختص بشئون الصناعة.
3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
7- الوزير المختص بشئون الصحة.
8- وزير المالية.
9- الوزير المختص بشئون العمل.
10- الوزير المختص بشئون الثقافة.
11- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
12- وكيل الأزهر الشريف.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
14 - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
15- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ونصت المادة الثالثة، على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة الأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.