أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، أهلّه الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وبارك الله لنا في كويتنا، وسائر بلاد المسلمين.وقبيل بدء الشهر الكريم بفترة وجيزة جرت العادة أن يصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا يحدد فيه مواعيد الدوام الرسمي للجهات الحكومية بشهر رمضان، وتشتمل المواعيد الجديدة على تقليل ساعات العمل وذلك مراعاة للصائمين حتى يتمكنوا من التفرغ لأطول وقت ممكن للعبادات كالصلاة وتلاوة القرآن الكريم، ولكن هل يعتبر تخفيف ساعات العمل المعلن عنها أمرا مجديا وناجحا بالنسبة للجميع.
بمقارنة سريعة بين الدوام بالكويت وفي دول الخليج الأخرى، سنجد أن الكثير من الدول الشقيقة تعمل على منح العاملين بالقطاع الحكومي أكبر قدر من التيسير وتقليل ساعات العمل، والبعض منها يقوم بتحويل العمل إلى الأوقات المسائية.
صحيح أن هناك بعض الجهات تحاول جاهدة أن تعمل على تيسير الامور بأكبر شكل ممكن، ومن بين تلك الجهات هيئة الإعاقة التي قامت بدورها بمخاطبة الجهات الحكومية الأخرى والإعلان عن منح ذوي الإعاقة ساعتين يوميا مدفوعتي الأجر خلال رمضان المبارك، ورغم ذلك يبقى هذا القرار مختصا بفئة محددة دون غيرها، وهذا ما يجعل الجميع يتساءلون: أين نحن من هذه التيسيرات؟!ويبقى شهر رمضان بين العبادة والعمل، فالأولى غنيمة عظيمة لمن يغتنم، والثانية واجب لابد من أدائه، ويمكن أن يكون أكثر ملاءمة مع الشهر الفضيل حال أن سعينا إلى تنفيذ مهام العمل بصورة أكثر ابتكارية وبعيدة عن القالب المألوف.
مشاري المطيري – الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
6 اشتراطات لتشغيل الحدث أبرزها ألا يعمل 4 ساعات متوالية
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 6 اشتراطات حددها قانون العمل ولائحته التنفيذية لتشغيل الأحداث الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً ولم يتجاوزوا 18 عاماً، مشيرة إلى أن قانون العمل حرص على توفير بيئة العمل الآمنة واللائقة للأحداث العاملين.
وأوضحت أن قانون العمل حدد 6 اشتراطات لتشغيل الحدث هي: الموافقة الخطية ممن له الولاية أو الوصاية عليه، شهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة عن الجهة الطبية، ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية، عدم تشغيله خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً، عدم تشغيله في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو في أعمال تُلحق بحكم طبيعتها أضراراً بصحته أو سلامته أو أخلاقه، والتي يصدر بتحديدها قرار وزاري بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدم تكليفه بساعات عمل إضافية، أو إبقائه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، أو تشغيله في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.
وذكرت الوزارة أن قانون العمل ولائحته التنفيذية أتاح المجال أمام المنشآت لتشغيل العامل وفقاً ل 12 نوعاً من تصاريح العمل وتسهيل إجراءات انتقال العاملين من منشأة إلى أخرى وبما يلبي احتياجات المنشآت من العاملين، سواء باستقدامهم من خارج الدولة أو التعاقد مع الموجودين منهم في داخل الدولة وبالتالي استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.
وتشمل تصاريح العمل: تصريح العمل (استقدام عامل من خارج الدولة): يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة استقدام عامل من خارج الدولة، وتصريح عمل انتقال: وهو التصريح الذي يتم بموجبه انتقال العامل غير المواطن من وإلى منشأة مسجلة في الوزارة، وتصريح لمن هم على إقامة ذويهم: وهو التصريح الذي يتم بموجبه تشغيل من هم على إقامة ذويهم للعمل في منشأة مسجلة في الوزارة، وتصريح عمل مؤقت: وهو التصريح الذي يتم بموجبه تشغيل عامل لعملٍ تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة في إحدى المنشآت المسجلة في الوزارة.
وتتضمن تصاريح العمل، تصريح عمل مهمة: هو تصريح يمنح لإحدى المنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في استقدام عامل من الخارج لإنجاز عمل مؤقت أو مشروع معين محدد المدة، وتصريح العمل الجزئي: يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة تشغيل عامل بموجب عقد عمل جزئي بحيث تقل ساعات عمله أو أيام عمله عن نظرائه ممن يعملون بدوام كامل.
ويمكن للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة، وتصريح عمل حدث: وهو التصريح الذي يتم بموجبه تشغيل من بلغ سن 15 عاماً ولم يتجاوز 18 من عمره في منشأة مسجلة في الوزارة، وتصريح تدريب وتشغيل طالب: يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة تدريب أو تشغيل طالب في الدولة ممن بلغ سن 15 عاماً وفقاً لضوابط وشروط محددة تضمن بيئة تدريب وعمل مناسبتين، وتصريح عمل مواطن/ أبناء دول مجلس التعاون: يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة تشغيل المواطنين أو أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشمل التصاريح أيضاً، تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية: يمنح هذا التصريح عند طلب منشأة مسجلة في الوزارة تشغيل عامل داخل الدولة من حاملي الإقامة الذهبية، وتصريح عمل مواطن متدرب: يمنح هذا التصريح للمنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في تدريب مواطن وفق مؤهلة العلمي المعتمد، وتصريح العمل الحر: يُمنح هذا التصريح للأفراد الراغبين في ممارسة العمل الحر بشكل مستقل (على إقامتهم الذاتية للأفراد الأجانب) دون رعاية جهة أو صاحب عمل محدد في الدولة ودون اشتراط وجود عقد عمل ساري المفعول، والذي يحقق من خلاله الشخص الطبيعي دخلاً مباشراً، عن طريق تقديم خدماته لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، سواء لأفراد أو لمنشآت، وبحيث لا يكون هذا الشخص الطبيعي بأي حال من الأحوال عاملاً لدى هؤلاء الأفراد أو تلك المنشآت.