كيف واجهت الدولة عصابات الأسلحة النارية وحيازتها بدون ترخيص.. القانون يرد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسلحة الناریة حیازة الأسلحة جنیه لحیازة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد قليل..الحكم على الإعلامى اللبنانى نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم السبت، حكمها على الإعلامي اللبناني نيشان بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.
وكشفت أوراق القضية، عن أن الإعلامي اللبناني تعمد مضايقة الإعلامية المصرية ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصرى، بقانون العقوبات في 6 مواد ومادة بقانون تنظيم الاتصال، وينص القانون المصرى على :
-الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نص القانون على الحبس الوجوبى مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.
مشاركة