حكم قضاء الصوم عن المتوفى.. وهل من مات في رمضان يقضى عنه؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟ سؤال أجابته عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، حيث يقول سائل: توفيت أمي ولم تكن قد قضت أيام فطرها في رمضان بسبب حيضها في سائر عمرها، وكل أولادها يعلمون هذا، وقد تركت مالًا، فهل نكفر عنها من هذا المال؟ وتكون قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟
ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟وقالت الإفتاء في بيانها ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟ : إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنَّه فرض لم يتمكَّن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحجِّ.
أمَّا إذا زال العذر وتمكَّن من القضاء ولكنه لم يقضِ حتَّى مات فللفقهاء فيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يُصام عنه بعد مماته بل يُطعَم عنه عن كل يوم مدٌّ؛ لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الوفاة؛ كالصلاة.
وذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، والإمام الشَّافعي في القديم، -وهو معتمد المذهب الشافعي والمختار عند الإمام النَّووي، وقول أبي الخطَّاب من الحنابلة-: إلى أنَّه يجوز لوليِّه أن يصوم عنه، زاد الشَّافعيَّة: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمَّة الميِّت، ولا يلزم الوليَّ الصَّومُ بل هو إلى اختياره وإن كان أَولَى من الإطعام؛ لِمَا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ورويا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».
أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيد فقالوا: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط؛ حملًا للعموم في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها على خصوص حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما الذي بيَّنت رواياتُه أنه صوم نذر.
وأوضحت أن المراد بالولي الذي له أن يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا، ويجوز للأجنبي عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم": [وهذا القول -يعني جواز قضاء الصوم الواجب عن الميت مطلَقًا- هو الصحيح المختار الذي نعْتَقِدُهُ، وهو الذي صَحَّحَه مُحَقِّقُو أصحَابنا الجامِعون بَين الفقه والحَدِيث؛ لِهذه الأحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحة.
وأمَّا الحَدِيث الوَارِد: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ أُطْعِمَ عَنْهُ» فَلَيْسَ بِثَابِتٍ، وَلَوْ ثَبَتَ أَمْكَنَ الجَمْعُ بَيْنَهُ وبَينَ هَذِهِ الأحَادِيث بِأَن يُحْمَلَ عَلَى جَوَاز الأمْرَينِ؛ فإِنَّ مَنْ يَقُول بِالصِّيَامِ يَجُوز عِنْده الإِطْعَام، فَثَبَتَ أَنَّ الصَّوَابَ المُتَعَيِّنَ تَجْوِيزُ الصِّيَامِ وتَجْوِيزُ الإِطعام، والوَلِيُّ مُخَيَّرٌ بَيْنهمَا، وَالمُرَاد بِالْوَلِيِّ: الْقَرِيب، سَوَاء كَانَ عَصَبَةً أو وَارِثًا أو غَيْرَهُمَا، وقِيلَ: المُرَاد الوَارِث، وقِيلَ: العَصَبَة، والصَّحِيح الأوَّل، ولو صام عنه أَجْنَبِيٌّ إِنْ كَانَ بِإِذْنِ الوَلِيِّ صَحَّ وإِلَّا فَلا في الأَصَحِّ، وَلا يَجِب عَلَى الوَلِيِّ الصَّوْم عَنْهُ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ] اهـ.
وشددت الإفتاء بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فأنتم مخيرون بين الصيام عن أمكم وبين أن تطعموا عن كل يوم أفطرته ولم تقضِه مسكينًا، ومقداره مدٌّ عند الشافعية، وهو نحو نصف كيلو جرام من بر أو قمح أو تمر أو غير ذلك من قوت أهل البلد، فيمكنكم حساب عدد الأيام وتقسيمها عليكم صومًا أو إطعامًا، ولا مانع من إخراج القيمة في الإطعام.
أما قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت فلا مانع من كون ذلك لكل ميت واحد على حِدَة أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية عن المیت رضی الله الله عن الله ع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته ؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق، وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال مجدى عاشور : إن وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، ومن فاتته صلاة التراويح حتى خرج وقتها ، يُسْتَحَبُّ له قضاؤها بعد صلاة الفجر أو في النهار ، على المفتى به ؛ لِعِظم أجرها ولأنها صلاة مؤقتة أي مقصودة لذاتها في وقتها ، وذلك أخذا بما ذهب إليه الشافعية وهو قول عند الأحناف.
واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال : " مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا " ، ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً" رواه ابن حبان .
قال مجدى عاشور:إن صلاة التراويح سنة مؤكدة ، و الفقهاء اختلفوا في أيهما أفضل : صلاتها جماعة في المسجد ، أم صلاتها منفردًا .
وأشار الى ان الأولين احتجوا بفعل سيدنا عمر رضي الله عنه ، والآخرين احتجوا بأصل فعلها منفردًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلاهما صحيح .
عدد ركعات صلاه التراويح
ونوه ان عدد ركعاتها عند جماهير الفقهاء عشرون ركعة ثم الوتر بثلاث ركعات ، وأصلها عند المالكية ست وثلاثون ركعة من غير الوتر ، وذهب بعضهم إلى أنها ثماني ركعات ، والكل صحيح ، وإن كان الأفضل ما ذهب إليه جماهير الفقهاء .
وأوضح انه فى حالة عدم الاستطاعة بالأخذ بأي من هذه الأقوال ، فليصل أقل من الثماني ولو ركعتين من غير الوتر ويكون له ثواب من قيام ليلة في رمضان ، على ما ذهب إليه بعض الشافعية ؛ فصلاة جزء منها خير من تركها كلها .
فضل صلاة التراويح
عدّ العُلماءُ بضعة َفضائل لقيام اللّيل، منها:
- عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بقيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.
- قيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.
- قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.
- المحافظونَ على قيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته، فقد مدح الله أهل قيام اللّيل، وعدَّهم في جملة عباده الأبرار.
-مدح الله أهل قيام اللّيل في جملة عباده الأبرار، فقال - عزَّ وَجَل -: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا).
- قيام اللّيل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.
-قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.
-شرفُ المُؤمن قيام اللّيل.
-قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.
- من أسباب مغفرة الذنوب، ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان