جنوب إفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية باتخاذ مزيد من الإجراءات الطارئة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ج إفريقيا – طلبت جنوب إفريقيا امس الأربعاء من محكمة العدل الدولية “فرض إجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل التي تمارس سياسة تجويع واسعة النطاق ضد سكان غزة المدنيين، إلى جانب الحرب التي تشنها”.
هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في فبراير.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
وصوتت غالبية أعضاء لجنة التحكيم لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وأضافت العدل الدولية أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري، لكن إسرائيل لم تلتزم بالتنفيذ.
تعد الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بادرة غير مسبوقة تهدف لوقف الحرب والقتل والدمار الذي يتعرض له سكان القطاع المحاصر، والذي يشهد حربا دموية منذ 5 أشهر، واتهمت جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
ونالت الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا دعم أكثر من 50 دولة.
فقد أيدت رسميا الدعوى كل من تركيا، وماليزيا، والأردن، وبوليفيا، وجزر المالديف، وناميبيا، وباكستان، وفنزويلا، وكولومبيا، والبرازيل، كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية عن دعمهما للقضية.
المصدر: AFP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.