ج إفريقيا – طلبت جنوب إفريقيا امس الأربعاء من محكمة العدل الدولية “فرض إجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل التي تمارس سياسة تجويع واسعة النطاق ضد سكان غزة المدنيين، إلى جانب الحرب التي تشنها”.

هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في فبراير.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.

وصوتت غالبية أعضاء لجنة التحكيم لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

وأضافت العدل الدولية أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري، لكن إسرائيل لم تلتزم بالتنفيذ.

تعد الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بادرة غير مسبوقة تهدف لوقف الحرب والقتل والدمار الذي يتعرض له سكان القطاع المحاصر، والذي يشهد حربا دموية منذ 5 أشهر، واتهمت جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.

ونالت الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا دعم أكثر من 50 دولة.

فقد أيدت رسميا الدعوى كل من تركيا، وماليزيا، والأردن، وبوليفيا، وجزر المالديف، وناميبيا، وباكستان، وفنزويلا، وكولومبيا، والبرازيل، كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية عن دعمهما للقضية.

المصدر: AFP

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب إفریقیا

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. اشتراط رفع الدعوى لمصادرة الأعمال الفنية ضد مبدعيها بهذه الحالة

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق  فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.

كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أ،،و أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • سابقة خطيرة.. غالانت يعلق على قرار محكمة العدل الدولية
  • الصين تطالب الجنائية الدولية باتخاذ موقف عادل تجاه توقيف نتنياهو
  • باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو
  • العدل الأمريكية تطالب جوجل ببيع كروم
  • 22 فبراير.. الحكم في دعوى تطالب بخفض أسعار «الفياجرا الكاتافلام»
  • محافظ الفيوم يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال سيارات الأجرة المخالفة
  • الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
  • الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
  • الإجراءات الجنائية.. اشتراط رفع الدعوى لمصادرة الأعمال الفنية ضد مبدعيها بهذه الحالة
  • العراق يطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل