ربما حان الوقت لنعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون مفيداً لكوكبنا وتغيير نظرتنا إليه كونه سبباً رئيسياً في تلوث البيئة، فمع توافره في الغلاف الجوي يمكن أن يصبح موردًا لإنتاج الوقود الاصطناعي، الفكرة التي تجتذب عددًا من الباحثين لإنقاذ موارد الأرض من النفاد مع الحد من التغيرات المناخية.

 تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود نظيف

تمثل عملية تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود يمكن الاستفادة منه، تحدياً كبيراً يواجه العلماء حسب ما ذكره موقع «myscience»، مؤكدًا أن الهدف من المشروع العلمي الحديث هو تطوير محفزات جديدة لتحويل ثاني أكسيد الكربون بخلاف المحفز الأكثر شيوعًا وهو النحاس، ولهذا السبب، لا يركز المشروع على المادة نفسها، بل على ما يسمى بالعيوب والتي تنتج من المادة البلورية، فعلى سبيل المثال عندما تكون الذرة مفقودة في شبكتها البلورية أو يتم استبدالها بذرة أخرى، تقدم هذه العيوب خصائص مختلفة في المواد المضافة لها والتي يمكن استغلالها في تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى سائل بديل للوقود.

 مميزات الوقود الاصطناعي

يتكون ثاني أكسيد الكربون من جزيئات ذات أهمية خاصة للصناعة مثل أول أكسيد الكربون والإيثيلين وتسمى هذه الجزيئات بالمواد الكيميائية الأساسية لدخولها في العديد من العمليات الكيميائية مثل إنتاج معظم المواد البلاستيكية، لكن رغم أهميتها فإنها تلوث البيئة وبالتالي تصبح المصادر البديلة الأكثر حفاظاً على البيئة مطلوبة بشدة، لذلك تتجه المشاريع البحثية نحو إنتاج الوقود الاصطناعي الذي يتيح إمكانية تخزين الطاقة وعدم فقدها مع الوقت على عكس الوقود الأحفوري مثل البترول ومشتقاته.

 معوقات مشروع الاستفادة من ثاني أكسيد الكربون

البنية التحتية لنقل وتخزين الوقود الاصطناعي موجودة بالفعل، لأنه يكاد يكون مطابقاً للوقود الأحفوري من حيث تركيبه، لكن الشيء الوحيد المفقود هو إمكانية إنتاجه على نطاق واسع بعد إدخال عيوب تفاعلية كافية في المادة المستهدفة لتحقيق تأثير تحفيزي قابل للقياس، وبمجرد توصل المشروع إلى هذه النقطة يصبح من الممكن تحسين النظام الحالي لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ثاني أكسيد الكربون تلوث البيئة الطاقة النظيفة ثانی أکسید الکربون إلى الوقود الاصطناعی

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.


أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.


وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

ونص مشروع القانون فى المادة  ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.


وتنص المادة ٢٩

يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من  مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون


وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.

 

كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.


وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:


- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها


- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.


- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.


- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.


- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.


وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه

مقالات مشابهة

  • وقود ليبيا الأرخص عالميًا.. بوابة لاستنزاف الاقتصاد عبر التهريب
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • «الكهرباء» و«كاوست» تطلقان أول مشروع عالمي لاحتجاز الكربون
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • خبير يكشف أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالبورصة المصرية
  • الوكالة الدولية: المحطات النووية تنتج ربع الطاقة منخفضة الكربون في العالم
  • معهد التخطيط القومي يعقد ثاني حلقات سمينار الثلاثاء حول " الذكاء الاصطناعي"
  • “السعودية للكهرباء” و”كاوست” تطلقان أول مشروع بحثي من نوعه على مستوى العالم
  • السودان.. المادة الـ4 من دستور الاتحاد الإفريقي تعود للواجهة
  • “السعودية للكهرباء” و”كاوست” تطلقان أول مشروع بحثي من نوعه على مستوى العالم لاحتجاز الكربون بمحطة توليد رابغ