زيارة تفتيشية لتعزيز علاقات العمل والتأكد من تطبيق أحكام القانون بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، زيارة ميدانية لشركة "ايليت" لصناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالعامرية ، وذلك التأكد من استيفاء نسبة ذوي الهمم الـ 5% من بين العاملين في المنشأة ،وايضا تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وكذلك تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومى ، ورعاية وحماية العمال فى مختلف شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة ، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت .
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية عمل الأسكندرية فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات ، بالتواجد المستمر بين العاملين فى مختلف المنشآت العاملة ، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الاعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات ، وتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء الجمهورية ، وأضاف وكيل المديرية ، أنه قام خلال الزيارة بالمرور علي كافة الأقسام بالشركة ، ومؤكداً على أن تعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال سوف يحقق النهوض بالمشروعات القومية والمشاركة في التنمية وزيادة الإنتاج ، كما جرى خلالها التأكد من حصول العاملين على حقوقهم وأيضا تعريفهم بواجباتهم في إطار قانون العمل، ورافق وكيل المديرية فى زيارته محمد عبد العزيز مدير مكتب تفتيش العمل ، والمهندسة منال رمزى مدير مكتب السلامة بالمنطقة الحرة ..
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ؛ إن المشروع جاءت تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
واضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريهذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..