امن مراكش يوقف اجنبيين من جنوب افريقيا متلبسين بحيازة وترويج المشروبات الكحولية الغير مرخصة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، على مستوى حي إسيل، من ضبط وإيقاف أجنبيين ينحدران من دول جنوب افريقيا في حالة تلبس بحيازة وترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص حيث حجز عنهما ما مجموعه 134 قنينة خمر من الجعة تحمل علامات تجارية مختلفة.
بناء عليه وبتعليمات من النيابة العامة المختصة تم وضع المعنيان بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.