بنك الإمارات دبي بمصر يعدل العائد المتغير لشهادة الثمانية سنوات إلى 27% سنويا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني (فرع مصر) ارتفاع عائد شهادة الثمانية سنوات ذات العائد المتغير ليصل إلى 27% سنوياً، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، ويتم صرف العائد شهرياً، على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبطا بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم باقة واسعة ومتنوعة من شهادات الادخار، تناسب مختلف الفئات.
والشهادة الثلاثية بعائد متغير 25.5% السنوية تصرف شهرياً، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، ويتم صرف العائد منها شهرياً على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبط بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص بنك الإمارات دبي الوطني- مصر الدائم على تلبية احتياجات عملائه المختلفة من خلال طرح شهادات ادخارية مختلفة للعملاء سواء الراغبين في الحصول على سعر عائد ثابت أو متغير.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني – مصر قد طرح شهادات ادخار بعوائد تنافسية، تتمثل في شهادة ادخار مدفوعة مقدمًا بعائد 40.5% لمدة 3 سنوات بمعدل عائد تراكمي قدره 18.89% سنوياً، بالإضافة إلى شهادة الادخار الثلاثية المميزة ذات العائد السنوي الثابت 22% يصرف سنويًا، وعائد سنوي ثابت 21.5% يصرف ربع سنويًا وعائد سنوي ثابت 21% يصرف شهريًا.
وكانت «الوطن» نقلت عن مصادر مصرفية مطلعة عزم بنوك خاصة طرح شهادات مرتفعة العائد بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 6% اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي شهادة ثلاثية عائد الشهادة ارتفاع العائد بنک الإمارات دبی
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات إلزام شخص بدفع ألف جنيه شهريا لزوجته
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة ، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته ألف جنيه شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة «مأكل ، ملبس ، مسكن»، وذلك اعتبارا من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية وألزمته المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل فيها طرفي التداعى كلا بوكيل عنه محام ، وقدم وكيل المدعيه اصل صحیفه اعاده اعلان وعرض الصلح مفردات راتب المدعى عليه من جهه عمله ثبت ان دخله شهريا حوالي ٤٠٦٠ جنيه ، والمحكمة عرضت الصلح ، والنيابة العامة فوضت الراى للمحكمه ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأضافت الحيثيات ، أن المدعية قد أقامت دعواها بموجب صحيفه أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة استوفت الشروط القانونية ، وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلبت في ختامها أولا الزام المعلن اليه أن يؤدي للطالبه نفقة لحين الفصل في الدعوى ، ثانيا الزام اليه بأن يؤدي للطالبه نفقة زوجية بأنواعها الثلاثه وأمره بالآداء مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأكدت الحيثيات، أنه بعد سماع المرافعة ورأى النيابة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تبين أن الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما تزال بعصمته له الا ان المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره ، وحيث لجأت المدعية قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.
وأوضحت الحيثيات ، أنه عن طلب المدعية بنفقة زوجية بانواعها ولما كان من المقرر أن إنفاق الزوج على زوجته فرض شرعي لا مراء فيه وحيث أن علماء الأمه في كل العصور من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن قد أجمعوا على أن نفقة الزوجه على زوجها و لم يخالف في ذلك أحد حيث أن عقد الزواج يوجب على الزوجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها وتفرغها للحياة الزوجية فهي محبوسه على ذمة الزوج وهذا يمنعها من العمل والكسب وكان من المقرر فقها أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه ومن ثم تكون نفقة الزوجه واجبة على الزوج في شرع الله وسنة رسوله وبإجماع الأمه.
والمادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ المستبدلة بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ قد نصت على أن " تجب النفقه للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين و لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة و المسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع .... و تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه و لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء."
وأن المادة ١٦ من ذات القانون قد نصت على أن " تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العصر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية "
وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أن * لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في بحث الدلائل و المستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى.
وحيث أنه ولما كان ما تقدم كان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعيه قد طلبت بدعواها القضاء بفرض نفقة زوجية بانواعها على زوجها نظراً لإمساكه عن الإنفاق عليها وكان هذا التداعي قرينه على عدم الإنفاق بحسب الثابت قضاء وكان قد ثبت للمحكمة توافر الشروط الموجبة لنفقة هذا الزوج على زوجته لقيام الزوجيه الصحيحة بينهما أخذا بعقد الزواج المرفق صورته بالأوراق ولإستمرار دخول المدعيه في طاعة زوجها وعدم نشوزها ولإنتقاء ما يبرر حرمانها من إنفاق زوجها عليها وحيث ثبت للمحكمة يسار المدعى عليه من خلال الخطاب الصادر من جهه عمله والذي تطمئن له المحكمه بما لها من سلطان وحيث لم ينازع المدعى عليه في أيا مما سبق، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بحكمها المتقدم.