الإفطار في رمضان لعذر دائم أو غير دائم.. اعرف الحكم ومقدار الفدية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الإفطار في رمضان لعذر دائم أو غير دائم، أسئلة تشغل ذهن الكثيرين مع بقاء أقل من 3 أيام على استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، فما هو حكم الإفطار في رمضان؟، وكم تقدر فدية إفطار يوم من رمضان؟
الإفطار في رمضان لعذر دائم أو غير دائمقالت دار الإفتاء في جوابها: الظاهر من السؤال أنَّ السائلة لا زالت تستطيع صوم شهر رمضان من كل عام، وإذا كان ذلك فإذا كانت قد أفطرت تلك الأيام من كل شهر في الأعوام السابقة بعذرٍ شرعيٍّ يبيحُ لها الفطر؛ فالواجب عليها قضاءُ ما فاتها من تلك الأيام؛ طالما أنها قادرةٌ على الصيام، ولا تجب عليها الفدية حينئذٍ.
أمَّا إذا ثبت عجزُها وعدم قدرتها على الصوم في رمضان أو قضاء ما عليها من أيام؛ بأنْ أصبحت لا تُطِيقُ الصيام؛ لأنَّه يُضْعِفُ جسمها أو يُعَرِّضُهَا للخطر والهلاك؛ فحينئذٍ يجب عليها الفدية: وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.
وحول مقدار فدية إفطار يوم من رمضان، قالت الإفتاء إن المقدار الواجب عن كل يوم: هو نصف صاع من بُرٍّ أو قمح أو دقيق، ويساوي بالكيل المصري قدحان وثلث قدح، ويجوز تقديرها بالسعر المعتاد للطعام المعتاد لأسرتها، ويجوز لها دفعها إليه في أيِّ وقت من الأوقات، سواء في رمضان أو غيره، كما يجوز لها أن تحسب قيمة الفدية الواجبة عليها عن جميع الأيام التي أفطرتها وتُعْطِيها للمشرفين على صندوق المسجد الذي أشارت إليه؛ ليتولَّوا توزيعها على الفقراء.
الصيام من أعظم العبادات وأنفعها؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ» الحديث. أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".
وقد اختص الله تعالى الصيام وفضَّله على سائر العبادات؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» متفق عليه.
والصوم لغة: مطلق الإمساك؛ كما في "المصباح المنير" للعلامة الفيومي (1/ 352، ط. المكتبة العلمية).
وشرعًا: إمساك المكلف عن قضاء الشهوتين؛ شهوة البطن، وشهوة الفرج، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي (3/ 54، ط. دار المعرفة).
وحول حكم ابتلاع الصائم من ماء المضمضة دون قصد وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك، فقد اتفق الفقهاء على أنَّ تعمُّد تناول المفطِّرات مع تذكر الصيام ناقضٌ للصوم؛ كما في "مراتب الإجماع" للعلامة ابن حزم (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية).
واختلفوا فيمن سبقه ماء المضمضة أثناء الوضوء للصلاة المفروضة إلى حلقه دون قصدٍ منه في صيام الفريضة -كما هي مسألتنا-:
فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية في قولٍ، إلى فساد صومه، وأنه يجب عليه القضاء؛ حيث إن وصول الماء إلى الحلق ينعدم به ركن الصوم وهو الإمساك، وانعدام الركن يفسد العبادة، ولم يفرقوا في ذلك بين المبالغة في المضمضة وعدمها؛ لأن الماء لا يسبق إلى الحلق في المضمضة عادةً إلا عند المبالغة فيها، والمبالغة مكروهة في حق الصائم؛ فكان متعديًا فلم يعذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: «وَبَالِغْ فِي الِاستِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه". فأفاد النهي عن المبالغة في الاستنشاق الاحتياط من وصول الماء إلى الحلق، فدل على أنَّه مفسد للصوم، فمتى حصل وصول الماء إلى الحلق وقع به الفطر.
قال شمس الأئمة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 66، ط. دار المعرفة): [النهي عن المبالغة التي فيها كمال السُّنة عند الصوم دليلٌ على أنَّ دخول الماء في حلقه مفسدٌ لصومه، ولأن ركن الصوم قد انعدم مع عذر الخطأ، وأداء العبادة بدون ركنها لا يُتصوَّر] اهـ.
وقال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 91، ط. دار الكتب العلمية): [ولو تمضمض أو استنشق فسبق الماءُ حلقَه ودخل جوفه.. إن كان ذاكرًا فسد صومه عندنا.. يؤيد ما ذكرنا أنَّ الماء لا يسبق الحلق في المضمضة والاستنشاق عادةً إلا عند المبالغة فيهما، والمبالغة مكروهة في حق الصائم.. فكان في المبالغة متعديًا فلم يعذر، بخلاف الناسي] اهـ.
وقال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (4/ 37، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو كان) ش: أي الأكل والشرب م: (مخطئًا أو مكرَهًا) ش: بفتح الراء م: (فعليه القضاء) ش: الفرق بين النسيان والخطأ: أن الناسي قاصدٌ للفعل ناسٍ الصوم، والمخطئ ذاكرٌ للصوم غير قاصدٍ للفعل، صورة المخطئ: إذا تمضمض فسبق الماء حلقه، وصورة المكرَه: صَبُّ الماء في حلق الصائم كرهًا] اهـ.
وجاء في "المدونة" للإمام مالك (1/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [قلتُ: أرأيت مَن تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء في قول مالك؟ فقال: إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه] اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "الإشراف على مسائل الخلاف" (1/ 437، ط. دار ابن حزم): [مسألة: إذا سبق الماء إلى حلقه في مضمضة أو استنشاق، أفطر ولزمه القضاء في الفرض سواء كان في مبالغة أو غير مبالغة.. وقد علم أنه إنما منع ذلك في الصوم احتياطًا وتحرزًا من سبق الماء إلى الحلق، فدل ذلك على أنه متى حصل وقع به الفطر، واعتبارًا به إذا كان عن مبالغة] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 158، ط. دار الكتب العلمية) في الصائم إذا سبقه ماء الوضوء إلى حَلْقِهِ مِن غير قصدٍ: [قيل: يفطر مطلقًا] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفطار في رمضان صوم شهر رمضان استطلاع هلال شهر رمضان دار الکتب العلمیة الإفطار فی رمضان المبالغة فی علیه القضاء اهـ وقال أو غیر على أن
إقرأ أيضاً:
حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته
النبي محمد.. قالت دار الإفتاء المصرية إن علماء الأمة من المذاهب الأربعة وغيرها، أجمعوا على جواز واستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم، واتفقوا على أن ذلك مشروعٌ قطعًا ولا حرمة فيه، وهو ما ندين الله به؛ أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبٌّ وأحد صيغ الدعاء إلى الله عز وجل المندوب إليها، ولا عبرة بمن شذ عن إجماع العلماء.
التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته
و أوضحت دار الإفتاء، مفهوم التَّوَسُّل وهو ما يُتَوَصَّلُ به الإنسان إلى الشيء ويُتَقَرَّبُ به، كما قال العلامة ابن الأثير في "النهاية" (5/ 185، ط. المكتبة العلمية).
وأكدت الإفتاء أن من رحمة الله بنا أن شرع لنا العبادات وفتح باب القربة إليه، ليتقرب المسلم إلى الله بشتى أنواع القربات التي شرعها الله عز وجل، والقرآن كله يأمرنا بالوسيلة إلى الله، أي بالتقرب إليه سبحانه.
وجاءت النصوص والأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة بمشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك حاصل قبل مولده، وفي حياته الدنيوية، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ذلك اتفقت المذاهب الأربعة:
فمن الكتاب قوله تعالى يخبر عن حال أهل الكتاب قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعثته: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البقرة: 89].
وقوله تعالى: ﴿ولو أَنَّهم إذ ظَلَمُوا أَنفُسَهم جاءوكَ فاستَغفَرُوا اللهَ واستَغفَرَ لهم الرسولُ لوَجَدُوا اللهَ تَوّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 64].
وأما الأدلة من السنة النبوية المطهرة:
فحديث الأعمى الذي علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّد إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ» رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي وصححه جمع من الحفاظ، وفي بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «وَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَمِثْل ذَلِكَ»، وعند الطبراني وغيره أنَّ راوي الحديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه علَّم هذا الدعاء لمن طلب منه التوسط له في حاجة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته، وفي ذلك طلب صريح للمدد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى.
وحديث الخروج إلى المسجد للصلاة: فعن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ؛ فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَكَّلَ اللهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَأَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ» رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة، وهو حديثٌ صحيحٌ؛ أشار إلى صحته الحافظ ابن خزيمة عندما استدل به في العقائد؛ قال الحافظ البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 98، ط. دار العربية): [رواه ابن خزيمة في "صحيحه" من طريق فضيل بن مرزوق؛ فهو صحيح عنده] اهـ.
وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند موت فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنهما، وهو حديث طويل، وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ ولَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» رواه الطبراني في "الأوسط" (1/ 67، ط. دار الحرمين)، و"الكبير" (24/ 351)، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 121، ط. السعادة)، وغيرهما. قال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 257): [رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه روح بن صلاح، وثقه ابن حبان والحاكم، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح] اهـ.
وورد عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يقول: "يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وآله وسلم على مشركي العرب -يعني بذلك أهل الكتاب- فلما بعث الله محمدًا صلى الله وآله عليه وسلم ورأوه من غيرهم، كفروا به وحسدوه".