وضع قانون التأمين الصحي للطلاب شروطا للاستفادة من أحكامه، كما حدد ايضا الفئات المستفيدة منه.

حددت المادة 5 من القانون شروط الاستفادة من المزايا، حيث نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.

ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري  أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميا على جميع الطلاب.

وتنطبق أحكام القانون على الفئات التالية:

- أطفال رياض الأطفال.

- طلاب مراحل التعليم الأساسي.

- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني.

- طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات.

- طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين.

- طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.

- طلاب المعاهد الأزهرية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الصحة، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها، وذلك بما لا يجاوز مثلي الحدود المقررة بناء على هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التأمين الصحي وزير التعليم الصفوف الدراسية أطفال رياض الأطفال هذا القانون

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان: حلول عاجلة ومبتكرة لمواجهة نقص الأدوية بصيدليات التأمين الصحي
  • جولة مفاجئة من محافظ أسوان لمقر عيادات وصيدلية التأمين الصحي
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
  • محافظ أسوان: 112 وحدة ومركزًا طبيًا جاهزة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
  • عطية: الانضباط والتدريب العملي ركيزتان أساسيتان لتكوين جيل واع ومسؤول
  • مزايا بالجملة للأعضاء وأسرهم.. تفعيل مشروع التأمين الطبي الجديد للبيطريين
  • "الصحة" و"التعليم" بالمنوفية تطلقان خطة مكثفة لتثقيف طلاب المدارس صحيًا