محمد بن راشد يصدر مرسومين بتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة حمدان بن محمد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (14) لسنة 2024، بتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
كما أصدر سموه المرسوم رقم (15) لسنة 2024 بتشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.
ونصّ المرسوم رقم (14) لسنة 2024 على أن يُعيّن نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي كلٌ من: سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي.
كما نصّ المرسوم رقم (15) لسنة 2024 على أن يُعيّن نائباً لرئيس مجلس الشؤون الاستراتيجية كلٌ من: سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ووفقاً للمرسوم رقم (14) لسنة 2024، يضم المجلس التنفيذي لإمارة دبي في عضويته كلاً من: سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إضافة إلى أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، النائب العام لإمارة دبي، مدير عام دائرة المالية، القائد العام لشرطة دبي، مدير عام هيئة الطرق والمواصلات، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، مدير عام بلدية دبي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، مدير عام هيئة الصحة، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مدير عام هيئة دبي الرقمية، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية. ويُلغى بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2024، المراسيم أرقام 28 و51 لسنة 2005، و30 لسنة 2006، و25 لسنة 2008، و59 لسنة 2009، و45 لسنة 2013، والخاصة بتعيينات في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2024.
وبشأن عضوية مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فقد نصّ المرسوم رقم (15) لسنة 2024 على أن يُعيّن عضواً فيه كلٌ من: أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، مدير عام دائرة المالية، القائد العام لشرطة دبي، مدير عام هيئة الطرق والمواصلات، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، مدير عام بلدية دبي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، ومدير عام هيئة الصحة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد الإمارات دبي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يمنح مدير عام 200 جنيه لحصوله علي الدكتوراه
قضت المحكمة الآدارية العليا ، بمجلس الدولة ، بأحقية مدير عام في صرف حافز التميز العلمي لحصوله على درجة الدكتوراه بنسبة 7% من أجرة الوظيفي أو ( ۲۰۰) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى حافز الأداء المتميز الذي سبق منحه له لحصوله على درجة الماجستير ، وحمّلت جهة الإدارة المصروفات القضائية .
وثبت لدي المحكمة ، أن الطاعن من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشغل حاليًا وظيفة المشرف على الإدارات القانونية بأجهزة أكتوبر كبير باحثين بدرجة مدير عام ، وطبقًا لما أورده بعريضة دعواه فقد حصل على درجة الماجستير فى القانون عام 2007، وتم صرف حافز الماجستير له بمبلغ مائة جنيه تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 ثم حصل على درجة الدكتوراه فى الحقوق عام 2021 من جامعة حلوان .
وتقدم بطلب الجهة الإدارية ملتمسًا فيه الموافقة على منحه حافز التميز العلمى لحصوله على درجة الدكتوراه، والجمع بينه وبين حافز التميز الذى كان يصرف له لحصوله على درجة الماجستير، إلا أن الجهة الإدارية قامت بصرف مبلغ مائتى جنيه له كحافز التميز لحصوله على درجة الدكتوراه، دون أن تجمع ينه وبين حافز الماجستير، وهو الأمر الذى لم تنكره جهة الإدارة أو تقدم ما ينافيه .
ولما حصل الطاعن على درجة الدكتوراه أثناء الخدمة وتوافرت فى شأنه شروط منح حافز التميز العلمى وفق المادة (39) من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وبالتالى فإنه يتعين منحه هذا الحافز بنسبة 7% من أجره الوظيفى أو (200) جنيه أيهما أكبر مع مراعاة عدم خصم حافز الأداء المتميز الذى منح له بمناسبة حصوله على درجة الماجستير تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 سالف البيان بمقدار (100) جنيه شهريًا .
واستندت المحكمة ، علي أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية لم يتضمن نصًا يحظر الجمع بين ما كان يحصل عليه العامل من حوافز مالية كانت تصرف له بمناسبة حصوله على مؤهل أعلى بناءً على قاعدة قانونية قائمة وسارية وقت صدور القرار بالأحقية فىالصرف ، وما عسى أن يصرف له من حوافز مالية لحصوله على مؤهلات أعلى تطبيقًا لأحكام القانون المذكور، بل نص صراحة على حصول الموظف الذى يحصل على درجة الدكتوراه أثناء الخدمة على حافز تميز آخر بالإضافة إلى ما يحصل عليه لحصوله على درجة الماجستير.