«برلماني»: قرارات «المركزي» تكبح جماح التضخم وتقضي على السوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن مصر اتخذت إجراءات مهمة لتحسين اقتصادها، بداية من تعزيز الإجراءات الأمنية لضبط تجار النقد الأجنبي مرورًا بعقد صفقات استثمارية كبرى كان آخرها مشروع صفقة رأس الحكمة، ثم صدور قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق ورفع سعر الفائدة 6%، جملة واحدة.
وأكد وهبة في بيان له اليوم، أن قرارات البنك المركزي اليوم، تأتي في إطار مساعي الدولة المصري لمواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، والعمل على ضبط الأسواق، والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتقديم العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتوفير مستوى معيشي جيد للمواطنين.
وشدّد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، على أن تلك القرارات التي تستهدف توحيد سعر صرف الجنيه تسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، وتعزيز إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات.
وأشار “وهبة” إلى أن سياسات ترشيد الإنفاق التي تقوم بها الحكومة واستمرار السياسات الداعمة تساعد في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مصر تواصل بذل المزيد من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كون هذه القرارات تعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين والقطاع الخاص في ضخ الاستثمارات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى (4) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة