صحيفة الخليج:
2025-04-17@15:14:51 GMT

إذا غاب الزوج .. فهل يجوز لزوجته طلب التفريق؟

تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT

إذا غاب الزوج .. فهل يجوز لزوجته طلب التفريق؟

إعداد: سارة البلوشي

ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يقول: هل يجوز للزوجة طلب الطلاق لغياب الزوج، وما هو القانون الذي سيكون واجب التطبيق؟ ومدى اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى كون الزوج أصبح في دولة أخرى؟

أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال: بداية يتعين تعريف التفريق القضائي للغيبة؛ حيث يمكن للزوج أو الزوجة الانفصال عن الآخر بسبب الغيبة، كون الغياب مبرراً شرعياً قائماً بحد ذاته يخول الزوجة المطالبة بالانفصال عن زوجها، وهو ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح، قد تثار صعوبات أو معوقات إجرائية يتبادر إلى الأذهان منها عن مسألة الاختصاص، ونظم قانون الأحوال الشخصية تلك المسألة، والتي نصت على أن تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية متى كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقد الزواج أو الطلاق أو التطليق من زوجة على زوجها الذي له موطن في الدولة، أو كان له موطن في الدولة متى كان قد هجر زوجته وجعل موطنه أو محل أقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من الدولة.

وكان تنظيم مسائل الاختصاص والقانون الواجب التطبيق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، أمراً محموداً من المشرع بأن جعل الاختصاص لمحاكم الدولة، حيث كان سيتعين على راغبة التقاضي الانتقال الدولي إلى موطن أو مكان أقامة الزوج من أجل تحريك دعواها ضده، غير أن المشرع قد وضع في اعتباره ما سبق، وحساسية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ووضعها تحت مظلته وأدخلها ضمن اختصاص محاكم الدولة.

وأكد أن مدى قناعة المحكمة بالتفريق للغيبة من عدمه يكون ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، والتي تنظر الدعوى المطروحة أمامها برمتها، وتقدر من ظروفها ومدة غياب الزوج ومدى مشروعية طلبات الزوجة، ومدى إمكانية العودة ودفاع الزوج ذاته عن نفسه ورده على الدعوى القائمة ضده فتصدر المحكمة حكمها وفقاً لما تراه.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: لا يجوز للسلطة التأديبية توقيع عقوبات غير منصوص عليها قانونًا

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.

وأضافت المحكمة، فلا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.

فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانون.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: لا يجوز للسلطة التأديبية توقيع عقوبات غير منصوص عليها قانونًا
  • قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. شروط الخطبة وكيف تسترد الهدايا؟
  • الإفتاء: من حق الزوجة الخروج للعمل إذا رفض زوجها.. ولكن بشروط
  • زوجة تلاحق زوجها للحصول على أجر مسكن حضانة بـ 40 ألف جنيه شهريا
  • بيوت تزهر بالمودة
  • محكمة الأسرة تؤيد حكم إلزام حسن شاكوش بدفع نفقة العدة والمتعة لطليقته
  • جدل في مصر.. الشقة مش من حق الزوجة في هذه الحالة
  • كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
  • أبرز بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. إليك كل ما تغير
  • سيدة تشكو زوجها: 19 سنة خسرت فيها ممتلكاتي وصحتي بسبب عنفه