إذا غاب الزوج .. فهل يجوز لزوجته طلب التفريق؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يقول: هل يجوز للزوجة طلب الطلاق لغياب الزوج، وما هو القانون الذي سيكون واجب التطبيق؟ ومدى اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى كون الزوج أصبح في دولة أخرى؟
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال: بداية يتعين تعريف التفريق القضائي للغيبة؛ حيث يمكن للزوج أو الزوجة الانفصال عن الآخر بسبب الغيبة، كون الغياب مبرراً شرعياً قائماً بحد ذاته يخول الزوجة المطالبة بالانفصال عن زوجها، وهو ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية.
وأوضح، قد تثار صعوبات أو معوقات إجرائية يتبادر إلى الأذهان منها عن مسألة الاختصاص، ونظم قانون الأحوال الشخصية تلك المسألة، والتي نصت على أن تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية متى كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقد الزواج أو الطلاق أو التطليق من زوجة على زوجها الذي له موطن في الدولة، أو كان له موطن في الدولة متى كان قد هجر زوجته وجعل موطنه أو محل أقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من الدولة.
وكان تنظيم مسائل الاختصاص والقانون الواجب التطبيق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، أمراً محموداً من المشرع بأن جعل الاختصاص لمحاكم الدولة، حيث كان سيتعين على راغبة التقاضي الانتقال الدولي إلى موطن أو مكان أقامة الزوج من أجل تحريك دعواها ضده، غير أن المشرع قد وضع في اعتباره ما سبق، وحساسية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ووضعها تحت مظلته وأدخلها ضمن اختصاص محاكم الدولة.
وأكد أن مدى قناعة المحكمة بالتفريق للغيبة من عدمه يكون ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، والتي تنظر الدعوى المطروحة أمامها برمتها، وتقدر من ظروفها ومدة غياب الزوج ومدى مشروعية طلبات الزوجة، ومدى إمكانية العودة ودفاع الزوج ذاته عن نفسه ورده على الدعوى القائمة ضده فتصدر المحكمة حكمها وفقاً لما تراه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
حكم الصيام في شعبان.. دار الإفتاء تجيبالفرق بين رفع الأعمال في شعبان وأيام الاثنين والخميس.. الإفتاء توضحوتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.