طالبي ثانوية يبتزا فتاة إمبابة بـ صور مخلة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدرت مديرية التعليم بالجيزة قرارا بفصل طالبين بإحدى مدارس التعليم الثانوي، بعد واقعة اتهامهما بتهديد زميلتهما بفيديو وصور عارية لإجبارها على ممارسة الرذيلة بمنطقة إمبابة.
وكانت البداية ببلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من عامل بالصاغة، يتضرر من زميلي ابنته بذات المدرسة وقيامهما بتهديدها بفيديو وصور عارية، لإجبارها على ممارسة الرذيلة بعد أن التقطت صورا وفيديو لها، وأرسلتها إلى زميلها الأول الذي أرسلها لآخر، وحرر محضرا بذلك.
تم القبض على الطالبين، وبتفتيش هاتفهما تبين وجود الفيديو والصور الخاصة بالطالبة، فتم إحالتهما للنيابة، فيما قررت الإدارة التعليمية نقلهما خارج المدرسة التي شهدت الواقعة وفصلهما.
ومن جهة أخرى احالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، شاب متهم بوضع كاميرات سرية داخل حمام بالشقق الفندقية التي يملكها بمنطقة المقطم، والقيام ابتزاز الفتيات إلى محكمة الجنايات المختصة.
كاميرات سرية في الحماموفي وقت سابق؛ كان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة أمر بحبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة وضع كاميرات سرية لتصوير الفتيات وابتزازهن جنسيا بمقابل مالي بمنطقة المقطم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالمقطم، تفاصيل مثيرة في واقعة قيام شاب بوضع كاميرات سرية لتصوير الفتيات وابتزازهم جنسيا ومقابل المال بمنطقة المقطم.
وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إنه يمتلك شقة فندقية مفروشة في منطقة المقطم، مشيرا إلى أنه كان يقوم بتأجيرها للطالبات أو المغتربين.
وأشار المتهم أمام النيابة العامة، إلى أنه كان يضع كاميرات سرية داخل حمام الشقة وغرف أوضة النوم، موضحا بأنه كان يحصل على الفيديوهات الخاصة بالفتيات بمجرد تركهم للشقة.
وأكد المتهم في أقواله بأنه كان يهاتف الفتيات ويقوم بابتزازهم قائلًا: «يا تنامي معايا يا أنشر فيديوهاتك على النت»، موضحا أنه كان يطلب أيضا أموالا مقابل الصمت «عملت الموضوع ده مع 30 بنت تقريبا كنت بحفظ حاجات دي على فلاشات وساعات CD».
كما أدلت إحدي ضحايا الشاب المتهم بتركيب كاميرات «سرية» بأحد الشقق الفندقية التي يملكها، في منطقة المقطم، بأقوالها أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، قائلة: «إنها بعد مغادرة الشقة تواصل معها المتهم وهددها بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وأوضحت الضحية في أقولها: أن المتهم استغل الكاميرات التي وضعها بأماكن متفرقة بالشقة والتقط صور لضحاياه وأنه أرسل لي أكثر من مرة صورًا خاصة جدا لي في أماكن متفرقة بالشقة وقت سكني هناك بغرض ابتزازي ماديا أو إقامة علاقة جنسية معه.
وكانت حررت فتاة اخري تحمل جنسية عربية محضرًا بقسم شرطة المقطم، ضد مالك شقة سكنية، بتهمة زرع كاميرات سرية بـ«الحمامات» وغرف النوم وتصوير الطالبات والفتيات المغتربات القاطنات بالشقة ملكه، لابتزازهن بالصور والفيديوهات مهددًا بفضحهن
على الفور وضع رجال مباحث المقطم خطة محكمة للإيقاع بالمتهم، طالبين من الفتاة مجاراته في طلباته ومحاولة استدراجه للقبض عليه.
ونجح رجال المباحث في القبض على «عنتيل المقطم»، وبعرضه على النيابة العامة اعترف بجريمته، وتم التحفظ على ما يفيد بقيامه بجريمة الابتزاز من صور ومقاطع فيديو ومحادثات مع ضحاياه.
وأفادت الفتاة بأنها تتعرض لواقعة ابتزاز وتهديد بفضحها بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها تم تصويرها بكاميرات سرية داخل شقة فندقية قامت باستئجار غرفة بها للعيش كسكن مغتربات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صور عارية إمبابة مدارس التعليم الثانوي طالبين مديرية التعليم بالجيزة فيديو النیابة العامة کامیرات سریة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.