تصل لـ27% سنويًا.. بنك الإمارات دبي الوطني يعدل العائد المتغير لشهادة الثمانية سنوات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن ارتفاع عائد شهادة الثمانية سنوات ذات العائد المتغير ليصل إلى ٢٧% سنويًا، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، ويتم صرف العائد شهريًا، على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبط بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري.
والشهادة الثلاثية بعائد متغير ٢٥.٥% السنوية تصرف شهريًا، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، ويتم صرف العائد منها شهريًا على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبط بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص بنك الإمارات دبي الوطني- مصر الدائم على تلبية احتياجات عملائه المختلفة من خلال طرح شهادات ادخارية مختلفة للعملاء سواء الراغبين في الحصول على سعر عائد ثابت أو متغير.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني – مصر قد طرح شهادات ادخار بعوائد تنافسية، تتمثل في شهادة ادخار مدفوعة مقدمًا بعائد 40.5% لمدة 3 سنوات بمعدل عائد تراكمي قدره 18.89% سنويًا، بالإضافة الي شهادة الادخار الثلاثية المميزة ذات العائد السنوي الثابت 22% يصرف سنويًا، وعائد سنوي ثابت 21.5% يصرف ربع سنويًا وعائد سنوي ثابت 21% يصرف شهريًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني مصر بنك الإمارات دبي الوطني شهادة 27 بنک الإمارات دبی الوطنی سنوی ا شهری ا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة