تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وضمان حقوق المحكوم عليهم.. ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
انتهت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب من إعداد المسودة النهائية للقانون الجديد، والتي تتضمن عددا من النقاط ومنها.
- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.
- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
- إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين، ترسيخًا للحق في الدفاع.
- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.
- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
- حماية حقوق ذوي الهمم، في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
- ضمان حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أنها تتمنى أن تكون قد أتمت أعمالها على الوجه المطلوب، بما يحقق مصلحة الدولة المصرية، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز أعمالها على النحو المتقدم، آملة أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعي الحالي
وأضافت اللجنة في بيان صحفي لها أنه في ضوء اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستوري ومسئوليته الوطنية، آخذًا على عاتقه مهمة إصلاح المنظومة التشريعية للدولة المصرية، فقد شكلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة فرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، مستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية، وذلك إدراكًا منها بأهمية هذا القانون وخطورته البالغة، كونه من القوانين ذات الطبيعة المزدوجة، فهو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي والظهير التشريعي لتفعيل حقوق وحريات المواطنين.
وقال البيان، إن اللجنة باشرت أعمالها على مدار 14 شهرًا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، والذي هو مبدأ أصيل وأساسي وحاكم للإجراءات الجنائية، لا يجوز الخروج عنه، يقوم بالأساس على إقامة توازن عادل بين حماية الحرية وحماية المجتمع، من خلال رسم نطاق قانوني لحرية الفرد، والتي يجب الحفاظ عليها وعدم التضحية بها مهما كانت الأسباب، بما لا يتعارض مع مصلحة المجتمع بل يسهم في تحقيقها.
وأشار البيان إلى أن اللجنة قد عملت على مناقشة كافة الآراء والمقترحات، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، ولم تنغلق على أعضائها، بل حرصت على التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة، والاطلاع على التجارب التشريعية المماثلة في المحيطين العربي والدولي، سعيا نحو تقديم مشروع قانون متكامل، يليق بالدولة المصرية، ويلبى كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وطرق وأساليب ارتكابها وما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وبما لا يخل في ذات الوقت بضمانات التقاضي.
ونوه البيان إلى أن اللجنة استندت إلى بعض الأحكام المستقرة عملا وقضاء في القانون القائم، والتي لا تتعارض مع المتطلبات والمعطيات الدستورية والاجتماعية الراهنة، وبجانب ذلك فقد أضافت أحكاما جديدة تقتضيها طبيعة المرحلة والتطور الذي يشهده المجتمع المصري في المجالات كافة،
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي المحکوم علیهم من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.