عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم 6 مارس برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من٦ أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على مجلس النواب بجلساته العامة.

وعقِب الاجتماع وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم طوال فترة عمل اللجنة التي تجاوزت 14 شهراً، مشيداً بالأحكام والصياغات الدقيقة التي أقرتها اللجنة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وعقب الاجتماع أصدرت اللجنة الفرعية بياناً إعلامياً بنتائج أعمالها وأهم ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية لجنة برلمانية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص

تبدأ وزارة التنمية المحلية تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للتيسير على المواطنين في استخراج تراخيص المباني.

وحدد القانون عقوبة سقوط جزء من عقار أو كليا، ونشأ عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

شطب من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين

وأشار قانون البناء إلى أنه في تلك الحالات يحكم بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على تنفيذ أعمال البناء أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين وذلك لمدة لا تزيد على عامين، وفي حالة العودة يكون الشطب مدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

إلغاء اشتراطات البناء

ومن جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم إلغاء العمل باشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء في التقديم لاستصدار رخصة المباني بهدف إزالة أي عراقيل والتبسيط على المواطنين.

مقالات مشابهة

  • بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص
  • بمشاركة برلمانية في 5 محافظات.. «مستقبل وطن» يناقش قانون الإجراءات الجنائية
  • "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون العمل أبرزها.. أعضاء القوى العاملة بـ "النواب" يكشفون أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس
  • دور الانعقاد الخامس.. تعرف على أبرز مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية لمجلس النواب
  • أبرزها "الإجراءات الجنائية والإيجار القديم".. قوانين تنتظر النواب في الانعقاد الخامس
  • وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)
  • ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص