عقدت اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المؤجلة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من  ٦ اشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على مجلس النواب بجلساته العامة.

وعقِب الاجتماع وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم طوال فترة عمل اللجنة التي تجاوزت 14 شهراً، مشيداً بالأحكام والصياغات الدقيقة التي أقرتها اللجنة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وعقب الاجتماع أصدرت اللجنة الفرعية بياناً إعلامياً بنتائج أعمالها وأهم ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.

 

ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

 


موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين


وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:

 

1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

 

2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

 

ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

 

مقالات مشابهة

  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
  • مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
  • يتولى تفتيشها امرأة.. كيفية التعامل مع المتهمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. منع دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي باستثناء هذه الحالات
  • قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
  • متابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع «المجمع الوزاري الجديد»