قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة، بإحالة أوراق ربة منزل ونجلها، حداد، لاتهامهما بقتل سيدة بعد إستدراجها، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما على ما اقترفاه، بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7905 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 662 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "نورة.

م. ع"، 39 سنة، ربة منزل، و"كامل. ع. ك"، 19 سنة، حداد، ومتهمة ثالثة "حدث"، في 2 / 10 / 2022، المتهمان وأخرى 14 سنة، قتلوا عمداً المجني عليها "نورا عبد النور حلمي مرزوق"، مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لذلك الغرض، عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، إذ قام المتهمان الأولى والثاني بانتظار حضورها صحبة المتهمة الأخرى، وما إن أتتهم حتى دلفت إحدى الغرف بالسمن فدخل خلفها المتهم الثاني فجثم فوقها وقيد حراكها، وما إن صرخ لطلب مساعدة المتهمتين الأولى والأخرى حتى  هرعتا إليه واستكملت الأخيرة تقييد حراكها من قدمها، وكممت الأولى فاهها بقطعة من القماش ممزوجة بالمياه قاصدين جميعاً من فعلتهم إزهاق روحها حتى فارقت الحياة على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها المرفق بالأوراق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القليوبية إحالة أوراق الرأي الشرعي جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة

إقرأ أيضاً:

سيدة ترفع دعوى مصاريف علاج ضد طليقها.. والأسرة تلزمه بدفع 96 ألف

أصدرت الدائرة 20 محكمة الأسرة عابدين، برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن، قررها بإلزام أب بدفع 96 ألف جنيه مصاريف علاج لطليقته مصاريف ولادة وعلاج.

وكانت تقدمت السيدة "فاطمة بشير" لمحكمة أسرة بعابدين برفع دعوي مصاريف علاج ضد المدعي عليه "محمد رمضان" طليقها، وذلك في القضية رقم 240 لسنة 2024.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد البصير وأحمد محمد عبد العزيز وخبير اجتماعي سمر سعيد وخبير نفسي رشا عمر.
 

جاء في نص القانون أن الرجل إذا طلق زوجته، فعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها، وعلى الزوج نفقة ولده حال الحمل والرضاعة، ولا يلزم الأم بذلك ولو كانت غنية، ويدخل في النفقة تكاليف الولادة والمأكل والمشرب والكسوة وأجرة الرضاعة وما يحتاجه الولد من دواء، وعند وضع المطلقة حملها فلا نفقة لها.

كما نصت المادة رقم 20 لسنة 1920 من قانون الأحوال الشخصية على أن: الزوجة تستحق النفقة نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، والنفقة المستحقة للزوجة تشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، إضافة لكافة المصاريف الأخرى)، ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة شرعا لقاء احتباسها عليه، وأن النفقة للزوجة دين عليه في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقا للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.. وإذا توافرت شروط الاستحقاق، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج ما دام كان قادرا على الكسب.

ونص الشرع والقانون على أن: من لحظة الزواج تكون الزوجة مسؤولة مسؤولية كاملة من الزوج، وعند الخلاف من المحتمل أن يتنصل الزوج من هذا الالتزام، ويمكن أن تحاول الزوجة إرهاق الزوج ماديا وخاصة في مصاريف الحمل والولادة في المستشفيات الخاصة، إلا إذا تقدمت الزوجة بما يثبت أن ظروف الزوج المادية ووضعه الاجتماعي تسمح بالولادة بمكان أفضل، وفى حال كون الزوج فقيرا أو ظروفه لا تسمح بمصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، وأن الزوجة تحاول إرهاقه برفع دعوى قضائية لإلزامه بدفع مصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة يبحث القانون ظروف الزوج، وإذا ثبت أنه لا يستطيع سداد هذه النفقات فيعفى منها الزوج أو يعفى من جزء منها بما يناسب وضعه.

مقالات مشابهة

  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات
  • سيدة ترفع دعوى مصاريف علاج ضد طليقها.. والأسرة تلزمه بدفع 96 ألف
  • تأجيل محاكمة 6 متهمين يتزوير محررات رسمية في حلوان لـ1 سبتمبر
  • تأجيل محاكمة 6 متهمين بتزوير محررات رسمية في حلوان
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين باستعراض القوة والتعدي على موظفة بحلوان لـ6 يوليو
  • تأجيل محاكمة 6 متهمين بتزوير محررات رسمية فى حلوان لـ1 سبتمبر
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين باستعراض القوة والتعدى على موظفة بحلوان لـ6 يوليو
  • إحالة أوراق متهم بإنهاء منجد في المعادي للمفتي
  • إحالة أوراق قاتل «منجد المعادي» للمفتي
  • إحالة أوراق المتهم بقتل شاب في المعادي للمفتي