عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم 6 مارس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون الإجراءات الجنائية

استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي.

وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهراً بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، تمهيداً لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على مجلس النواب بجلساته العامة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم طوال فترة عمل اللجنة التي تجاوزت 14 شهراً، مشيداً بالأحكام والصياغات الدقيقة التي أقرتها اللجنة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أصدرت اللجنة الفرعية بياناً إعلامياً بنتائج أعمالها وأهم ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الانسان قانون الاجراءات الجنائية أحكام الدستور الحكومة مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يقر سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على المادة 479 خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الواردة في الباب السابع سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه.

وتنص المادة على تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

وأجل مجلس النواب، مناقشة المادة 480 من مشروع القانون والتي تنص على " تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

وطالب النائب عاطف مغاوري، حذف كلمة "صيرورة".

وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا:" هذه المادة تتعلق بنصوص المواد 372،373 من مشروع القانون واللتان سأتقدم بإعادة مناقشتهما بطلب في نهاية الجلسة اليوم.

وتابع وزير العدل: "هناك فرق بين الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات الدرجة الأولى، والجنايات الدرجة المستأنفة".

وانتهى رأى المجلس بتأجيل مناقشتها لموعد آخر.

مقالات مشابهة

  • تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
  • مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على المواد من 465 إلى 528 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب ينتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 528
  • مناقشات موسعة بجلسة النواب حول المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يقر سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»