محافظ قنا يوجه بمتابعة تطبيق مواعيد غلق وفتح المحال التجارية في رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد محافظ قنا أشرف الداودي على ضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك بكل حزم، موجهًا بتفعيل لجان المتابعة للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد خاصة في ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
جاء ذلك خلال إعلان المحافظ مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، على أن تكون يوميًا الساعة 2 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة 10 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.
وناشد المحافظ أصحاب المحال التجارية والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال تلك الفترة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.
وأوضح أن المواعيد المشار إليها لا تطبق على محال البقالة والسوبر ماركت، والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، والمخابز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحال التجاریة
إقرأ أيضاً:
أخر ساعتك 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي منتصف ليل الجمعة
يستعد المصريون منتصف ليل الخميس الموافق 31 أكتوبر لتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة ، تزامنا مع تطبيق موعد التوقيت الشتوي ، حيث يستمر تطبيق التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025.
ونصت المادة الاولى من قانون التوقيت الصيفي على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، على أن تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
و27 سبتمبر الماضي بدأ تطبيق التوقيت الشتوي لغلق المحال التجارية ، بعد انتهاء قرار رئيس الوزراء في 26 سبتمبر الماضي والذى تم تطبيقه فى أول شهر يوليو الماضي ، والذي تضمن تقديم مواعيد غلق المحال التجارية ساعة عن موعدها ترشيدا لاستخدام الكهرباء.
المواعيد الجديدة لغلق المحالتطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والتي تسمي المواعيد الشتوية لغلق المحال ، حيث يتم غلق الكافيهات والبازارات والمطاعم بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 مساء يوميا ، و يتم فتحها الساعة 5 صباحا يوميا ، وفي يومي الخميس والجمعة والاعياد والاجازات الرسمية يتم مد مدة غلق المحال الموجودة بالمولات إلي 1 صباحا.
مواعيد غلق الورشيتم غلق الورش الموجودة داخل الكتل السكنية في التوقيت الشتوي الساعة 6 مساء على أن يتم فتحها في 5 صباحا.
مواعيد غلق المولات التجاريةأما بالنسبة لـ التوقيت الشتوي فى المحال والمولات التجارية فتغلق الساعة 10 مساء ، بينما تغلق الساعة 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والاجازات الرسمية والاعياد .
وتستمر خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24ساعة).
المحال المستثناة من المواعيد الجديدةوفيما يتعلق بـ المواعيد الشتوية بمحال البقالة والسوبر ماركت وبيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران فيتم استثناؤها من المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعيد الشتوية.
ويستعرض "صدى البلد من خلال هذا التقرير عقوبات مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية:
عقوبات مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحال التجاريةنص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.