مستشار مفتي الجمهورية يشارك في مؤتمر «معالجة الإسلاموفوبيا» بأذربيجان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يشارك الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في مؤتمر «احتضان التنوع: معالجة الإسلاموفوبيا في عام 2024»، والذي سيعقد في باكو بأذربيجان، في الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري.
تغيير الصورة النمطية المشوهة عن الإسلام والمسلمينومن المنتظر، أن يعرض مستشار مفتي الجمهورية جهود دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة في ملف الإسلاموفوبيا، وكيف وجَّهتا جهودهما نحو الغرب في مواجهة هذه الظاهرة.
وأكَّد «نجم»، أنَّ المشاركة في هذا المؤتمر المهم تعكس جهود الأمانة العامة لدُور الإفتاء في تعزيز التواصل وتقديم الدعم اللازم للجاليات المسلمة في كافة البلدان، من أجل تغيير الصورة النمطية المشوهة عن الإسلام والمسلمين، مشيرًا إلى أن الدار والأمانة أنشأتا ملتقًى لبحوث ودراسات الأقليات المسلمة لعمل تقييمات لأوضاع الجاليات المسلمة والتحديات والمشكلات التي تواجهها، ووضع الحلول والبرامج التي تعمل على علاجها وتساعد أفراد تلك الجاليات على الاندماج الإيجابي والفعَّال في مجتمعاتهم الغربية.
نشر صحيح الدينوأضاف «نجم»، أن الإسلاموفوبيا صدِّرت بشكل متزايد إلى المجال العام والافتراضي خلال السنوات الأخيرة؛ لذلك فإن دار الإفتاء المصرية حريصة على نشر صحيح الدين، وعليه تبذل جهودًا كبيرة لتقديم إرشاد ديني صحيح يؤهِّل المسلم في العالم أجمع لأن يتعايش مع غيره، موضحًا أن دار الإفتاء تسعى من جانبها إلى التواصل مع الجاليات المسلمة في العالم أجمع ودعمهم من الناحية الشرعية، سواء في جانب التدريب أو الإصدارات أو في الفضاء الإلكتروني، ونحن على أتم الاستعداد لمناقشة أي تعاون مثمر يصبُّ في مصلحة جميع الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء إبراهيم نجم مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
قالت دار الإفتاء المصرية إن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.