معاش حكومي لأصحاب الأمراض المزمنة.. اعرف موقف المصابين بالسكر والضغط
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي على ضم أصحاب الأمراض المزمنة للحصول على معاش حكومي من الدولة طبقًا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بعد إقرار اللجنة، الإبقاء على المادة 26 من مشروع القانون، والخاصة بتحديد الفئات ذات الأمراض المزمنة.
الضوابط والإجراءاتوشهد اجتماع اللجنة الذي عقد ظهر اليوم، بمجلس النواب، مناقشات واسعة حول المريض بمرض مزمن شديد «السكر والضغط»، وتنص المادة على أنَّ المريض بمرض مزمن شديد، هو المريض بمرض يمنعه من أنشطة اليومية والعمل والتكسب، ما يحرمه من الحصول علي دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية وتثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ومن جهتها، قالت ممثلة وزارة الصحة إنَّ تعريف المرض المزمن يشمل أمراضا كثيرة يعاني منها المجتمع كالضغط والسكر، ولا بد من تحديد هذه الأمراض حتى لا يتم التوسع فيها بحيث يصبح غير قادر على العمل.
وقال المستشار محمد نصير مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إنَّ الهدف من التعريف هو زيادة التوسع في قاعدة الحماية الاجتماعية، ولا يجب تضييقها، وعندما تصدر اللائحة التنفيذية تحدد كل ذلك، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
ومن المقرر أنَّ يتمّ مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وهو الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية من مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، ومن شأن هذا القانون أن يساهم في منح معاش حكومي هو تكافل وكرامة لعدد من الفئات من ضمنها أصحاب الأمراض المزمنة على أن تحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون التي ستصدر من مجلس الوزراء عقب إقراره من البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عليه، شروط المستفيدين من هذا المشروع وتعريف أصحاب الأمراض المزمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة التضامن الإجتماعي التضامن المرض المزمن الأمراض المزمنة
إقرأ أيضاً:
الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.