وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبدالهادي القصبي على المادة 11 من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الضمان الموحد الخاصة بالفئات التي يصرف لها الدعم المقدي غير المشروط «كرامة»، وذلك في ضوء مناقشة ما انتهي إليه مجلس الشيوخ. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم

فئات مستفيدة من معاش كرامة في قانون الضمان الاجتماعي

وتنص المادة على أن يتم يصرف الدعم النقدي غير المشروط «كرامة» للفئات الآتية:

1- الشخص ذو الإعاقة.

2- المريض بمرض مزمن شدید.

3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.

4 - المرأة غير المعيلة.

5- اليتيم.

6- أبناء الرعاية اللاحقة.

7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

8- الأنثى غير المتزوجة.

ووفقا للمادة، يعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المستحق، وليس دخل الأسرة.

ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة ، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى،وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وكانت المادة قد شهدت مناقشات مطوله حول أسباب صرف دعم نقدي لأصحاب البند 7 وما المقصود بقدامي الفنانين ولماذا لم يدرج المعلمين علي سبيل المثال، حسبما طرح النائب الدكتور عبدالهادي القصبي.

وأوضح المستشار محمد نصير ممثل وزارة التضامن أنَّ النص علي قدامي الفنانين والرياضيين والأدباء الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، يتفق مع اتجاه الدولة نحو تكريم هذه الفئات وكذا الرموز المصرية، لاسيما وأن هناك بعض الحالات في الرأي العام التي ظهرت بقوة وكانت تعاني نتيجة عدم القدرة على العلاج لغياب الدخل الثابت، وهو أمر يختلف عن وضع المعلمين علي سبيل المثال حيث أن لهم نظام تأميني.

وعلق رئيس اللجنة مؤكّدا أنَّ اللجنة تريد الاطمئنان على أن تحديد بعض الفئات دون غيرها لا ينال من حق الآخرين، وأيضًا رأت النائبة هند حازم أنَّ البند يحمل تمييزا لاسيما أن هناك فئات غير مسلط عليهم الضوء ويستحقون.

وعلق المستشار محمد نصير بتأكيده أنَّ حالة ظهور حالات جديدة ترى الحكومة اضافتها فهناك ظهير لذلك بالمادة 7 التي تمنح رئيس الوزراء الحق في إضافة حالات للمساعدة النقدية الاستثنائية أو فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الضمان الموحد مجلس النواب التضامن الاجتماعي مصر حياة كريمة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد

صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت  ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.

بخصوص المادة  الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة  لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.

وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت    أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.

وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة،  أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».

وحيث أن من  شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.

واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.

كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية

مقالات مشابهة

  • للحصول على معاش.. ضوابط التأمين على العمالة غير المنتظمة وقيمة الاشتراك
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • تعرف إلى أهم خدمات عيادات التمكين المقدمة من الضمان الاجتماعي
  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • صرف معاش شهر مارس لهذه الفئات بداية من اليوم
  • ما أهم مصادر الأموال ومبالغ المعاشات بالضمان الاجتماعي؟
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • الضمان الاجتماعي.. تأثير رفض الالتحاق بالوظائف على استحقاق المعاش
  • مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان