8 فئات مستفيدة من معاش كرامة في قانون الضمان الاجتماعي.. اعرفها
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبدالهادي القصبي على المادة 11 من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الضمان الموحد الخاصة بالفئات التي يصرف لها الدعم المقدي غير المشروط «كرامة»، وذلك في ضوء مناقشة ما انتهي إليه مجلس الشيوخ. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم
فئات مستفيدة من معاش كرامة في قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة على أن يتم يصرف الدعم النقدي غير المشروط «كرامة» للفئات الآتية:
1- الشخص ذو الإعاقة.
2- المريض بمرض مزمن شدید.
3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4 - المرأة غير المعيلة.
5- اليتيم.
6- أبناء الرعاية اللاحقة.
7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8- الأنثى غير المتزوجة.
ووفقا للمادة، يعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المستحق، وليس دخل الأسرة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة ، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى،وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وكانت المادة قد شهدت مناقشات مطوله حول أسباب صرف دعم نقدي لأصحاب البند 7 وما المقصود بقدامي الفنانين ولماذا لم يدرج المعلمين علي سبيل المثال، حسبما طرح النائب الدكتور عبدالهادي القصبي.
وأوضح المستشار محمد نصير ممثل وزارة التضامن أنَّ النص علي قدامي الفنانين والرياضيين والأدباء الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، يتفق مع اتجاه الدولة نحو تكريم هذه الفئات وكذا الرموز المصرية، لاسيما وأن هناك بعض الحالات في الرأي العام التي ظهرت بقوة وكانت تعاني نتيجة عدم القدرة على العلاج لغياب الدخل الثابت، وهو أمر يختلف عن وضع المعلمين علي سبيل المثال حيث أن لهم نظام تأميني.
وعلق رئيس اللجنة مؤكّدا أنَّ اللجنة تريد الاطمئنان على أن تحديد بعض الفئات دون غيرها لا ينال من حق الآخرين، وأيضًا رأت النائبة هند حازم أنَّ البند يحمل تمييزا لاسيما أن هناك فئات غير مسلط عليهم الضوء ويستحقون.
وعلق المستشار محمد نصير بتأكيده أنَّ حالة ظهور حالات جديدة ترى الحكومة اضافتها فهناك ظهير لذلك بالمادة 7 التي تمنح رئيس الوزراء الحق في إضافة حالات للمساعدة النقدية الاستثنائية أو فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الموحد مجلس النواب التضامن الاجتماعي مصر حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
حدّد مشروع قانون العمل الجديد حقوق ومكتسبات للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز، ويناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل مشروع القانون الجديد.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والاناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطرالسلامة والصحة المهنية.
مشروع قانون العمل الجديدوحددت المادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص، ويحق للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تخفيض ساعات العمل للمرأة الحاملوتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتحدد المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الإجازات للعاملة في القطاع الخاص ويحق للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
حظر فصل العاملات من العمل أثناء إجازة الوضعويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
وتنظم المادة (55) من مشروع قانون العمل الجديد حقوق رعاية الام العاملة لأطفالها بحيث يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وتوضح المادة (56) من مشروع قانون العمل الجديد ووفقا للنص "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع بموجب المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وتحدد المادة (57) من مشروع قانون العمل الجديد حق العاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من صاحب العمل تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
وتلزم المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بإنشاء دار حضانة إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
تكليف صاحب العمل بإنشاء حضانة لرعاية الأطفالوتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.