جنايات سوهاج تعاقب تاجر مخدرات المراغة بالمشدد 15 سنة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، المتهم "م . ع . ع" عامل، يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة "الشابو ومخدر الميثامفيتامين وجوهر الحشيش المخدر" بدائرة المركز .
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.
تعود أحداث الواقعة الى عام 2023، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، مفادها قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة متخيل من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتروبجه على عملائه من المتعاطين وراغبي الشراء، خاصة مخدر الشابو، وجوهر الميثامفيتامين .
وعقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع .
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت حكمها السالف ذكره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات سوهاج تعاقب تاجر مخدرات بالمشدد 15 سنة وغرامة مالية الإتجار بالمواد المخدرة بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. جنايات شبرا تستكمل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
تستكمل اليوم الاحد، محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، وتعرض هيئة المحكمة مقاطع التصوير المرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه أثناء تنفيذ الجريمة، وعرضها علي شاشات داخل جلسة سرية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق أنور عبد المتجلي» - 29 سنة - عامل بمقهي - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين محمد علي محمد الزيات » - 15 سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول:
أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث ايقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات
ثانيًا: أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
خطف الطفل المجني عليه
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.