بينهم أباتشي.. الحكومة: 5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات الوطنية والعالمية، وذلك على النحو التالي:
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي"، وشركة "ثروة للبترول"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أي بي آر ترانس أويل كوربوريشن"، لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "اتش بي اس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس إيه"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "دانا غاز إيجيبت ليمتد"، للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي، من مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء وزير البترول الدكتور مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد بالصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. مرسوم هام بشأن اكتساب الأجانب المتواجدين في البلاد للجنسية
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، متضمنا 4 مواد.
ونص المرسوم على ألا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.
وأضاف المرسوم: على ألا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في حالات منها إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
ويجوز سحبها كذلك إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
ونص المرسوم على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ويلغى كل من البند «ثانيا» و«ثالثا» من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.