ماذا يحدث للإنسان إذا داوم على ذكر الله؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الذكر منشور الولاية فى “البدية والنهاية”، وهو الذى يربطك بالله- سبحانه وتعالى-، ويكون بالقلب واللسان والسر.
وأضاف عويضة عثمان، أن الذكر يجعل من الإنسان شخصا آخر، لذلك الإنسان بدونه عموما ميت، لأنه لو بلا ذكر؛ يكون بلا اتصال بالله.
. احذر هذا الفعل فى نهار رمضان يوجب عليك قضاء اليوم
وأشار أمين الفتوى إلى أن الإنسان لو لم يذكر الله؛ لنسيه، وارتكب المحرمات، فذكر الله يجعل شغله الشاغل دائما التعلق بالله.
وأوضح أمين الفتوى أنه إذا ما أراد الإنسان أن يفعل الحرام؛ ذكر الله فامتنع، وإذا ما تكاسل عن الطاعة؛ ذكر الله فنشط، وإذا ما أرد أن يؤذي أحدا أو يأكل حقا؛ ذكر الله فامتنع.
ونوه بأنه، بذكر الله- تبارك وتعالى- يعمر الكون ويخلص الإنسان ويتخلص من كل العلائق التى تبعده عن المولى- سبحانه وتعالى-، والآية تقول "فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ".
وتابع أن المفسرين قالوا كلمة "ذكر" هنا المقصود بها خطبة الجمعة، لما تشتمل عليه من وعظ وعلم وتذكرة بالله وذكره والصلاة على النبي، فـ “الذكر” قد تكون كلمة عامة فاسعوا إلى العلم والمنفعة وذكر الله تبارك وتعالى أو اسعوا إلى الخطبة وهى المقصودة هنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذکر الله
إقرأ أيضاً:
هل مؤخر الصداق والقايمة يرثها أهل الزوجة المتوفاة؟.. أمين الفتوى يرد
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذهب، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، جميعها تدخل ضمن تركة الزوجة المتوفاة، ولا يجوز للزوج الاستحواذ عليها أو استبعادها من التوزيع الشرعي للتركة.
وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، عن سؤال حول تقسيم تركة سيدة توفيت عقب إنجاب طفلين – توفي أحدهما بعدها مباشرة –.
وأشار أمين الفتوى، إلى أن التركة توزع كما يلي: سدس للوالد، وسدس للوالدة، وربع للزوج، والباقي للأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، أما في حالة وفاة أحد الأبناء (كما في الحالة المطروحة)، فينتقل نصيبه إلى ورثته، وهم والده وجَدته لأمه (أم الأم)، حيث ترث الجدة السدس، ويأخذ الأب الباقي تعصيبًا.
وأضاف أمين دار الإفتاء، أن هذه القسمة تسري على جميع أموال التركة دون استثناء، بما فيها الذهب والمؤخر والمنقولات، داعيًا إلى الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في قسمة الميراث وعدم الاستناد إلى مفاهيم عرفية خاطئة.
وفي سياق آخر، وردًا على استفسار حول مساهمة سيدة في مصاريف قضية متعلقة بأرض، مقابل وعد بالحصول على 5% من الأتعاب بعد انتهاء القضية، أوضح الدكتور فخر أن ما تم يُعد اتفاقًا غير مكتمل الأركان لوجود "غرر" في تحديد النسبة والأرباح، إذ لم تُحدد بعد قيمة الأتعاب ولا قيمة الأرض نفسها.
وقال: "طالما أن نسبة 5% مرتبطة بأرباح أو أتعاب لم تُحدد بعد، وقيمة الأرض ما زالت محل نزاع، فإن ذلك يُدخل العقد في دائرة الغرر، وهو أمر يجب تفاديه في المعاملات الشرعية".
وبيّن أنه في حال طلب الطرف الآخر من السيدة التنازل عن حقها مقابل مبلغ محدد، فالأمر يتوقف على رضاها الصريح: فإذا وافقت وارتضت بالمبلغ، فلا حرج في ذلك، وأما إذا رفضت وأصرت على الاستمرار، فهي لا تزال شريكة ولها الحق في المتابعة حتى نهاية الإجراءات والحصول على نسبتها المتفق عليها بعد وضوح قيمة الأتعاب.