بوابة الوفد:
2024-07-02@01:06:39 GMT

11 ألف قضية سرقة تيار كهربائى

تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

 

حيث قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بحملات عديدة، أسفرت عن ضبط (11794) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. 

 

 

في سياق متصل، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط (141) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

 

كما شنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عدة حملات أسفرت عن ضبط (117) قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

 

وقد حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

في سياق متصل نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء سرقة

إقرأ أيضاً:

محاكمة عاجلة للمتهمين بتزوير أوراق رسمية في التجمع الخامس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الثلاثاء المقبل 2/7/2024، محاكمة متهمين بالاستيلاء والتزوير في أوراق رسمية في منطقة التجمع الخامس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و حاتم محمد الخولي وتامر حمدي سعودي، وأمانة سر طارق فتحي وعزت فاروق.

كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية لإحدي الشركات الخاصة، والاستيلاء على مبلغ مالي 900 آلف جنيه من الشركة، وعقب اكتشاف الواقعة تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقروا بارتكابهما الواقعة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

مقالات مشابهة

  • تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
  • رصد 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي
  • اعترافات لص الشقق السكنية فى القطامية: نفذت 3 جرائم بأسلوب كسر الباب
  • الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات النارية في البحيرة
  • سقوط عامل وراء سرقة محل مجوهرات في أسيوط
  • ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم
  • ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة
  • تحرير 16 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
  • محاكمة عاجلة للمتهمين بتزوير أوراق رسمية في التجمع الخامس
  • ضبط 16201 قضية سرقة تيار كهربائي