ارتكبوا 5 وقائع سرقة.. الإيقاع بلصوص السيارات في القطامية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطلان) لقيامهما بسرقة إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة القطامية بأسلوب "المفتاح المُصطنع" ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات وتغيير معالمها ، كما إعترفا بإرتكاب عدد(5) وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتصرفهم فيها بالبيع لدى عملائهم سيئ النية (7 أشخاص) أمكن ضبطهـــم، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها وكذا مجموعة من أجزاء السياراتوالأدوات والمُعدات المُستخدمة فى نشاطهم الإجرامى على النحو السابق.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية السرقات الأمن العام الأجهزة الأمنية القطامية
إقرأ أيضاً:
هام.. حول بيع السيارات أقل من 3 سنوات
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلاً، أحيلت على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لأسباب عدة، تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات.
وبعد نقاشات وتعديلات لأحد الأحكام الأكثر مناقشة يتعلق بإستيراد المركبات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات.
وأثارت المادة 203 التي تجيز نقل المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، ردود فعل قوية داخل البرلمان ليتم اعتمادها.
وتنص هذه المادة على أنه لا يمكن بيع المركبات المستعملة التي يستوردها الأفراد قبل فترة 36 شهرا. إلا في حالة استرداد المزايا الضريبية الممنوحة عند الاستيراد.
وبالنسبة لمنع بيع المركبات المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وفقا لمشرع قانون المالية 2025.
تم إستحداث مادة جديدة من خلال تعديل 203، تسمح بنقل هذه المركبات بعد سداد ضريبة الواجبات الممنوحة، ضمن شروط معينة منصوص عليها في المادة الجديدة.
وحسب المادة 203 المعدلة تم تحديد الشروط التي تسمح بإعادة بيع سيارتك المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات بعد دفع الميزة الجبائية الممنوحة، بـ 4 حالات.
هذه الحالات التي يمكن إعادة بيع السيارة المستوردة:في حال بيع المركبة خلال مدة تقل عن أو تساوي 12 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي: استرداد كامل المنفعة.
وكذا إذا بيعت المركبة خلال مدة تزيد عن 12 شهراً، ولكن أقل أو تساوي 24 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي: استرداد 66% من المنفعة.
وأيضا إذا بيعت المركبة خلال مدة تزيد عن 24 شهراً ولكن أقل أو تساوي 36 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي أي استرداد 33% من المنفعة.
وفي الأخير، إذا تم بيع المركبة بعد 36 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي.
وأثارت المادة 203 التي تجيز نقل المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، ردود فعل قوية داخل الغرفة. ودعا بعض النواب إلى سحبه، في حين عارض آخرون، بدعم من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إبقائه.
وفي النهاية تم اعتماد المادة مع بعض التعديلات. وينص على أنه لا يمكن بيع المركبات المستعملة التي يستوردها الأفراد قبل فترة 36 شهرا، إلا في حالة استرداد المزايا الضريبية الممنوحة عند الاستيراد.
والهدف من تحديد هذه الحالات للحد من ممارسات المضاربة ومنع بعض الأفراد من الاستفادة من المزايا الضريبية الممنوحة لاستيراد المركبات الجديدة ومن ثم إعادة بيعها بسرعة.