وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطلان) لقيامهما بسرقة إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة القطامية بأسلوب "المفتاح المُصطنع" ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات وتغيير معالمها ، كما إعترفا بإرتكاب عدد(5) وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتصرفهم فيها بالبيع لدى عملائهم سيئ النية (7 أشخاص) أمكن  ضبطهـــم، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها  وكذا مجموعة من أجزاء السياراتوالأدوات والمُعدات المُستخدمة فى نشاطهم الإجرامى على النحو السابق.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية السرقات الأمن العام الأجهزة الأمنية القطامية

إقرأ أيضاً:

قرار بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً يرمي الى تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت.

ويقرر ما يلي:
المادة الأولى: تُعدّل التعرفة الـقصوى لمواقـف السيارات للعموم في محافظة مـدينة بيروت وتصبح وفـق ما هـو محدد  في الجدولين رقم (1) و (2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الـموقف مكشوف (أرضي ضمن عقار غير مبني)  أو مـسقـوف (سفلي - علوي ضمن عقار مبني)، والمدة الزمنية للركن.
المادة الثانية: تَــشمل التعرفــة الـــقصـوى الــمذكــورة فــي الــمادة الأولى أعـــلاه، خــدمـة إستــلام وتــسليم السيــارة (Valet) على  مـدخل الموقف عند الإقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة: يُلزم مستثمري مواقف السيارات للعموم، بتسليم الزبون إيصال رسمي (قسيمة) مطبوع عليها التعرفة القصوى المحددة في الجدول رقم (1) أو في الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي - علوي)، ويدّون على الإيصال (قسيمة) وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، ويعتمد لإحتساب عدد ساعات الوقوف والقيمة  المتوجبة للدفع.
المادة الرابعة: يُلزم مستثمري مواقف السيارات للعموم بإعتماد الإشتراك الشهري للزبائن الراغبين بذلك، بنسبة 50 % (خمسون بالمئة) من القدرة الإستيعابية القصوى للموقف.
المادة الخامسة: يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ نفــاذه، للــتقيد بالأحكام كافــة المحددة فيه، خصوصاً أحكام المادة الثالثة من هذا القرار، لاسيما لجهة إعتماد إيصال (قسيمة) مطبوع  عليه إما الجدول رقم (1) أو الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف مكشوف أو مسقوف والتوقيت.
المادة السادسة: يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.
المادة السابعة: إن كــل مــخــالــفة لــمضمــون أحكــام هــذا الــقرار، تعــرض مــرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة  المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط والإحالة إلى النيابة العامة المالية، أو ختم الموقف بالشمع الأحمر  عند الإقتضاء.
المادة الثامنة: تُــكلّــف مصلحــة الــمؤسسات المصنفــة فــي بــلدية بـيروت بـمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هــذا الـــقـرار.
المادة التاسعة:  تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.
المادة العاشرة: يُنشر ويُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

مقالات مشابهة

  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • القبض على لصوص سرقة أغطية البالوعات في بني سويف
  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالدقهلية
  • قرار بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت
  • الداخلية تضبط لصوصا يسرقون الدراجات النارية وبلاعات الصرف الصحى
  • ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 29 واقعة سرقة
  • عاطلان تخصصوا في سرقة المنازل بروض الفرج.. وقرار النيابة ضدهما
  • ارتكبوا 6 جرائم.. حبس لصوص الدراجات النارية في المطرية
  • نفذنا 4 وقائع.. تفاصيل اعترافات المتهمين بسرقة الشقق في روض الفرج
  • سقوط 4 تشكيلات عصابية نفذوا 17عملية سرقة بالقاهرة