الحردلو صائد الجمال (5): شرك أم قيردون كيفن بقبض الفيل..؟!
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مرتضى الغالي
يقول عادل بابكر صاحب كتاب (Hardallo: The Beauty Hunters) إنه في الجزء الأخير من حياة الحردلو شهدت قبيلته الشكرية انحداراً قاسياً مع صعود حكم المهدية (1885- 1898). وكانت تلك الحركة الدينية السياسية قد انطلقت في عام 1881 بقيادة محمد احمد المهدي ضد الخديوية في مصر التي كانت تحكم السودان منذ عام 1821.
لقد كان دأب الشكرية الابتعاد عن النزاعات القبلية لعقود من الزمان..ولكنهم دخلوا في عداء مع الخليفة عبدالله الذي أعقب المهدي في إدارة الدولة.. عندما وقفوا مع عناصر مناوئة له من قرابة المهدي (الأشراف)، فسجن الخليفة عدداً من قادتهم، وفقد الشكرية جزءاً مقدراً من ثروتهم وتأثيرهم..واضطروا إلى النزوح إلى مناطق الحدود مع إثيوبيا..خاصة مع موجة الجفاف العاتية التي ضربت البطانة عام 1889.
محنة الشكرية بين يدي المهدية جرى توثيقها في مراجع تاريخية عديدة وكذلك من خلال أشعار الحردلو التي تمثل مرجعاً متجدّداً لعدد من العائلات البارزة للقبيلة مثل (أولاد حمد) و(عمارة وأبناء عمومته) الذين انتهوا إلى لاجئين في إثيوبيا:
رحلوا اولاد حمد الـ للبلد رُكازه
قطعوا الاتبراوي منويين بالبازه
ستات اللكيك الـ عُقلتن نزّازه
يبكن بالدموع من ريره لي منحازه
"عقلتن نزّازة" تعني أن شعَرهن الغزير معطون بالدهن...وينقل صاحب الكتاب هذا الملمح الجمالي البدوي السوداني بتعبير وافٍ:
Their women with thick hair in oil soaked
ولا ينسى الحردلو أن يصف مشاعره حول هذا الأسى:
الليله العليّ متل الخَتر ما عاد
والليله العليّ متل الزرَق ما صاد
اليوم يا ام وريداً نفّض اللباد
ترى الراس بقطعو الخالق متين ما راد
الزرق ما صاد.. بمعنى زرق الرمح أو السهم..أطلقه ولم يصد شيئاً..!
Like one whose arrow went too wide
هناك مقابلة دقيقة بين نفض عنق المرأة لضفائر شعرها وتطايره في الهواء..وبين انتزاع رأس الإنسان أو أخذ روحه وفق مشيئة الله: ولا مناص من تأمل إيجاز المعني بالعربية مقابل الترجمة الانجليزية:
Like braids of hair swinging in a woman’s neck
Our fate is swinging in the hands of our Creator,
Who alone can decide when to take our souls back..!
**
ومع جيشان خواطر الحردلو حول حالة المرأة الشكرية التي كانت معزّزة مكرّمة في قبيلتها..وحالها الآن وهي تجوب الشوارع بين القرى والمدائن في ثياب رثة tottering around in rags)) أرسل الحردلو زفرة حرّى لأخيه (عبدِله) يبث حزنه على نعي احد زعماء القبيلة ويصف حال نسائها:
يا عِبدالله اخوي انظر قدر ما كان
ما شفقا البِهيم الصيد جنا الجديان
دجّن بي الأرض وكسوهن الدلقان
وا وجعي الشديد رقد أب سعد يا اخوان
ويشير الحردلو إلى أخبار مذبحة وقعت في بلدة قبيلة الجعليين المكينة (المتمة) في عهد الخليفة عبدالله في شمال السودان الأوسط؛ و إلى محنة ومأزق نساء البلدة اللواتي جرى استرقاقهن وجعلهن خادمات في البيوت:
يا عبد الله اخوي اغشى البنادر شوفن
بنوت المتمة اجدّلن في صفوفن
شايلات القِرب والسعون في كتوفن
وبعد خُمره ودهان سال القمل بي رفوفِن
Go to the towns, Abdallah, and see for yourself,
The girls of Matamma, their hair dishevelled,
And instead of hair oil and oily perfumes,
Lice is rampaging through their heads
**
والحردلو نفسه لم يفلت من المساءلة والملاحقة والمحاكمة والاتهام؛ لقد قضى فترة سجن قصيرة في أم درمان، ولكنه استطاع أن يكسب قلب الخليفة عبد الله واتخذه الخليفة كمساعد في المحكمة أو مستشار في التقاضي، ولكن أيضاً كخادم شخصي للخليفة يحمل له (ركوة الوضوء والمصلاية) ويسير خلف حصانه...!! هذا الانحدار في وضع الحردلو أثّر كثيراً في نفسه وألقي على شعره ظلالاً كثيفة من المرارة (bitterness). ومهما يكن..وفي مسعى لحماية قبيلته من يد الخليفة القوية عمل الحردلو على استخدام ملكاته كشاعر للضرب على وتر إشباع زهو الخليفة بنفسه منتهزاً فرصة نجاة الخليفة من خطر الانقلاب عليه (مؤامرة الأشراف).. قال الحردلو:
انصارك كُتار تامين عَبِرة الكيل
زي نبت الربا وكتين ركوب الخيل
كان ما جور زمان..وناسَن بَصرها قليل
شرك أم قيردون كيفن بقبض الفيل..؟!
Who think a bird trap can catch an elephant..?!
murtadamore@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة وأقوال الفقهاء في ذلك
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه تنوعت عبارات الفقهاء فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله، ما بين مضيق وموسع، وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة.
فعند الحنفية:
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 89، ط. دار الكتب العلمية): [ويباح قطعها لنحو قتل حية، ونَدِّ دابَّةٍ، وفَوْرِ قِدْرٍ، وضياعِ ما قيمتُه درهمٌ، له أو لغيره. ويستحب لمدافعة الأخبثين، وللخروج من الخلاف إن لم يَخَفْ فوت وقتٍ أو جماعة. ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه] اهـ.
وعند المالكية:
قال العلامة ابن رشد الجَدُّ في "البيان والتحصيل" (2/ 110-111، ط. دار الغرب الإسلامي): [مسألة قال: وسئل عن الرجل يصلي فيخطف رداؤه عنه، هل له أن يخرج ويقطع الصلاة ويطلب خاطفه، أم لا يقطع ويصلي ويدع رداءه يذهب؟ وعن الرجل يخاف على الشيء من متاع البيت السرق والحرق والفساد، مثل قلة الزيت، أو الماء، أو الخل، تقلب فيهراق ما فيها، هل يسعه أن يسويها ويرجع في صلاته؟ ومثل ذلك زقاق الزيت، أو الخل، ونحوه، يخاف عليها أن تنشق أو تنفسخ، أو يفسدها شيء- وهو يصلي، هل يصلح الزقاق ويربطها ويرجع في صلاته؛ أو يقطع صلاته ويستأنف؟ فقال ابن القاسم: إذا خطف ثوبه في الصلاة، فلا بأس أن يقطع ويذهب في طلب الذي أخذه، ويستأنف إذا رجع؛ وأما مالك فكان يكره نحوه، وذلك أني سألته عن الذي يكون في الصلاة فيرى الشاة تأكل الثوب، أو العجين؛ فقال: إن كان في فريضة، فلا يقطع؛ وأما الرجل يصلي وفي البيت قلة أو شيء يخاف عليه أن يهراق، فإني سألت مالكًا عن الرجل يقرأ فيتعايا في قراءته، فيأخذ المصحف ينظر فيه -وهو بين يديه- فكرهه، فهذا مثله] اهـ.
وعند الشافعية:
قال العلامة أحمد حجازي الفشني الشافعي في "تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب" (ص: 93، ط. الحلبي): [كالخوفِ في القتالِ: الخوفُ على معصوم من نفس، أو عضو، أو منفعة، أو مال، ولو لغيره، من نحو سَبُعٍ؛ كحية، وحرَق، وغرَق] اهـ.
وقال العلامة شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته على شرح ابن قاسم على أبي شجاع" (1/ 309، ط. بولاق 1285هـ) محشِّيًا على قول الإمام أبي شجاع: "والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب": [ويجوز هذا الضرب في كل قتال وضرب مباحين؛ كقتال عادل لباغٍ، وصاحب مال لمن قصد أخذه ظلمًا، ومن ذلك: ما لو خُطِفَ نعلُه، فله أن يسعى خلفه وهو يصلي، حتى إذا ألقاه الخاطف أتم صلاته في محله، أو هربت دابته وخاف ضياعها، وكهَرَبٍ من حريقٍ أو سيلٍ أو سَبُعٍ لا يعدل عنه، أو من غريم عند إعساره، أو خروج من أرض مغصوبة تائبًا، ومتى زال خوفه أتم صلاته كما في الأمن، ولا قضاء عليه، وليس له فعله لخوف فوت عرفة، بل يترك الصلاة ولو أيامًا ليدرك عرفة؛ لأن قضاء الحج صعب، بخلاف قضاء الصلاة، وخرج بالحجِّ العمرةُ؛ فلا يترك الصلاة؛ لأنها لا تفوت، ما لم ينذرها في وقت معين، وإلا كانت كالحج، فيترك الصلاة لها عند خوف فوتها كما أفتى به والد الرملي، وإن خالفه ابن حجر] اهـ.
وعند الحنابلة:
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 183، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلًا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقًا يريد إطفاءه، أو غريقًا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه، أو السيل، وهو في الصلاة، ففر منه، بنى على صلاته، وأتمها صلاة خائف؛ لما ذكرنا من قبل، والله أعلم] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 380، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) فرضًا كانت أو نفلًا، وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه (فإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم و(صحت) صلاته كالصلاة في عمامة حرير. (وله) أي المصلي (إنْ فَرَّ منه غريمُه أو سُرق متاعُه أو نَدَّ بعيرُه ونحوه) كما لو أبق عبده (الخروجُ في طلبه) لما في التأخير من لحوق الضرر له] اهـ.