اليوم.. الحكم في وقف انتخابات المحامين 2024
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من أسامة بشير المحامي، والتي طالب فيها بوقف إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين.
الغاء قرار الاستمرار في إجراء الانتخاباتكما طالب المحامي بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار في إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، والمحدّد لإجراء التصويت فيها يوم السبت الموافق 9 مارس 2024، والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير 2024.
ولم تكن هذه الدعوى الوحيدة أمام القضاء، إذ أقام أيمن مصطفى محمود فرحات دعوى قضائية أخرى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 18 يناير 2024 الصادر من مجلس نقابة المحامين وكذا القرار التكميلي الصادر بتاريخ 26 فبراير 2024 والخاصين بالدعوة لانتخاب مجلس نقابة المحامين المحدد لإجرائها يوم السبت المقبل.
يُشار إلى أنَّ المحكمة لها الحق في أن تصدر حكمها في الدعوى أو تؤجلها كما يتراءى لها، وفي حالة قبول الدعوى أمام المحكمة سيتمّ إيقاف الانتخابات وإلغاء قرار مجلس النقابة، والمتضمن الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الدعوى القضائية العملية الانتخابية القضاء الإداري اليوم الاربعاء بنقابة المحامين مجلس الدولة مجلس النقابة إجراء الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًأ السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
على جانب آخر، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.