بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاربعاء (6 آذار 2024)، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة الاتجار بالقطع الأثرية.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لعرض القطعة الاثرية للبيع".

وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 44/ الشق الأول من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 المعدل واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

تشريعان لدعم التجارة البحرية يقرهما البرلمان |تفاصيل

أقر مجلس النواب، اليوم الإثنين، تعديلات تشريعية في المجموع، على قانونين لدعم التجارة البحرية، في ضوء مستهدفات الدولة لتحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.

وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل مشروعي القانونين الذين وافق عليهما مجلس النواب في جلسة اليوم.

التجارة البحرية.. حالات جديدة لاكتساب الجنسية

وفيما يخص مشروع قانون التجارية البحرية، فقد انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد لإدخال بعض التعديلات على أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، حيث تضمنت المادة الأولى التعديلات المستهدفة، وحددت المادة الثانية الوزير المختص بإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لإنفاذ القانون، وخصصت المادة الثالثة للنشر وسريان القانون، حيث المادة الأولي: استبدلت بنص المادة (٥)، والبند (۱) من المادة (۱۱) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، نصان جدیدان.

مادة (٥):إضافة حالتين جديدتين لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها إلى جانب الحالة الوحيدة التي كانت تنص عليها المادة في القانون القائم والمتمثلة في ملكية السفينة إلى لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وقد جاءت الحالتان الجديدتان لاكتساب السفينة الجنسية المصرية وهما إذا كانت السفينة غير المجهزة  مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين وإذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحريةوكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحرية

كما سمحت للسفينة التي يتعدد مستأجروها باكتساب الجنسية المصرية في حالة كون أغلبية الحصص المؤجرة المصريين، وهو ما لم يكن متاحا في النص القائم كما أجازت تعليق تسجيل السفينة المصرية المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي وذلك طوال فترة الإيجار.

تضمنت أيضا مادة (۱۱) بند (1) حيثأضاف فقرة جديدة إلى نص البند حيث تحديد الرسوم المستحقة مقابل توثيق التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة، بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدني ألف جنيه وبحد أقصي يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة. تحديد طريقة تحصيل هذا الرسم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقرر بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.

ويأتي مشروع القانون بهدف تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.

إعادة تقدير قيمة الرسوم

مشروع قانون رسوم التفتيش البحري، فيأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.

وتطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.

مقالات مشابهة

  • قضية جنائية شغلت الرأي العام في ثمانينيات القرن الماضي
  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • وقف بطاقات التموين بسبب هذه الممارسات.. والعقوبات تنتظر المخالفين
  • شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
  • بمشروع معماري للمهندس صلاح الدين| مصر في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة.. وزير الثقافة: منصة مهمة لعرض الإبداع المصري.. والتنسيق الحضاري يُشيد بدوره العالمي
  • اليوم.. جنايات مستأنف القاهرة تحدد مصير عصام صاصا وشقيقه
  • تشريعان لدعم التجارة البحرية يقرهما البرلمان |تفاصيل
  • أطباء أسوان يؤكدون رفضهم القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية
  • أطباء أسوان يرفضون مشروع قانون المسئولية الطبية لهذا السبب
  • احذر.. الحبس وغرامة 6 آلاف جنيه لمن يقدم أوراقًا مزورة للحصول على مساعدات الدعم النقدي