جنايات صلاح الدين: الحبس الشديد بحق مدان يتاجر بالقطع الأثرية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاربعاء (6 آذار 2024)، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة الاتجار بالقطع الأثرية.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لعرض القطعة الاثرية للبيع".
وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 44/ الشق الأول من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 المعدل واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
للتجار.. عقوبة رفع أسعار السلع قبل رمضان
بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يلجأ البعض من ضعاف النفوس إلى زيادة أسعار السلع نظرا لتزايد اقبال المواطنين على شرائها، وهو ما حذر منه القانون.
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.