برلماني يدعو إلى تغيير نظام حجز الضريبة من المنبع من الإجبارية إلى الاختيارية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دعا مصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين إلى “تغيير نظام حجز الضريبة في المنبع من نظام إجباري إلى نظام اختياري”.
واعتبر فوزي لقجع وزير الميزانية، هذا المقترح “يتعارض مع أهداف القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الصادر في يونيو 2021”.
وذكر من هذه الأهداف “تعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين”.
وقال “إن الحكومة التزمت بإدراج إصلاح الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 خصوصا فيما يتعلق بمراجعة جدول الأسعار التصاعدية لفرض هذه الضريبة وملاءمة أنظمة فرضها”.
وأفاد في جواب عن سؤال كتابي وجهه إليه الدحماني، بأن الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الحجز من المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها مثلت 82 في المائة من حصيلة مداخيل هذه الضريبة أي ما يعادل 38290 مليون درهم.
فيما لا تمثل باقي الأصناف الأخرى لهذه الضريبة سوى 18 في المائة من التحصيل الإجمالي لهذه الضريبة أي ما يعادل 8577 مليون درهم، وفق جواب فوزي لقجع عن سؤال كتابي وجهه إليه مصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين.
واعتبر هذا الحجز من المنبع “وسيلة ناجعة للتحصيل وأهم معيار لتقييم نجاعة وفعالية الأنظمة الضريبية على المستوى الدولي فيما يخص تبسيط طريقة تحصيل الموارد الجبائية مع الحفاظ على مبدأ التصريح الذي يرتكز على التلقائية والطواعية في إعداد الإقرارات والأداء التلقائي للواجبات الضريبية المستحقة”.
وذكر بأن هذه الآلية من شأنها تسهيل أداء الضريبة على الملزمين على شكل دفعات يتم استنزالها في آخر السنة من المبلغ السنوي للضريبة بعد وضع الإقرار السنوي بمجموع الدخل. كلمات دلالية الحجز الضريبة مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحجز الضريبة مجلس المستشارين هذه الضریبة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم تحديد أنشطة الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.
من جهة أخرى، أبرز بايتاس أن مجلس الحكومة اطلع على الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، ومشروع القانون رقم 34.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.