كشفت وزارة تنمية المجتمع أن الجهات المسموح لها بجمع التبرعات داخل دولة الإمارات، هي الجمعيات الخيرية المصرح لها بذلك من قبل المؤسسات و السلطات المعنية المختصة، وذلك التزاماً بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، الذي يستهدف الحفاظ على أموال المتبرعين وحمايتها من الاستغلال، وضمان وصولها إلى مستحقيها بأمان، حيث أنه وتزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ستشهد الدولة إقبالاً كبيراً من أهل الخير للتبرع بمختلف أشكاله، ودعت الوزارة أيضاً المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء ، التأكد أن الجهات التي تتلقى تبرعاتهم ” النقدية، العينية، أو الرقمية”، مُصرح لها بجمع التبرعات.


وعي مجتمعي
وحول هذا الشأن قال محمد نقي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع، إن الوزارة تعمل بشكل حثيث للارتقاء بوعي المجتمع الاماراتي، بما يتضمنه القانون من بنود ومواد، من شأنها حماية أموالهم وتعريفهم بالضوابط والاشتراطات التي أقرها، مؤكداً أن قانون تنظيم التبرعات يعد إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، وينطلق في أساسه من قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي، الذي طالما حرص على تقديم الدعم و مد يد العون و المساعدة للمحتاجين في كل بقاع الأرض، اتباعاً لنهج القيادة الرشيدة، حتى أصبح عملاً مؤسسياً مستداماً ومنظماً تتبعه المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة.
وحث نقي كافة أفراد المجتمع ضرورة وأهمية الالتزام بقانون تنظيم التبرعات، لضمان حماية أموالهم من أي استغلال لا يرتبط بأي عمل خيري وإنساني، ويجنّب القانون المتبرعين من مخاطر استغلال التبرعات في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، لافتاً إلى أهمية تأكد المتبرعين من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، والتي تشمل الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية المعتمدة في دولة الإمارات.
شروط جمع التبرعات
وأشار نقي أن قانون تنظيم التبرعات حدد شروطاً وإجراءات واضحة لجمع التبرعات، حيث يتعين على الجهات المصرح لها الحصول على تصريح بجمع التبرعات من قبل السلطة المختصة، وأن تتم عملية جمع التبرعات من خلال الجمعيات الخيرية فقط، بينما يحظر على الشخص الطبيعي إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع أو قبول التبرعات من الجمهور بأي وسيلة من وسائل الجمع، تماشياً مع الضوابط المعلنة والمحددة من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الوزارة والجهات والمؤسسات المحلية المختصة تتولى مهام الإشراف والرقابة على قطاع مؤسسات النفع العام، من خلال تكثيفها للزيارات الميدانية الإشرافية والرقابية، للتأكد من التزام مؤسسات النفع العام، وأعضائها وأفراد المجتمع من الإلتزام التام بأحكام القانون، وذلك تجنباً للمساءلة والمخالفة القانونية، كما يتعين على الجهات المرخصة والمعتمدة لجمع وتلقي التبرعات في مختلف إمارات الدولة، التقيّد بموافقات الجهات المحلية في الإمارات الأخرى، وفقاً لقوانين الإمارات المحلية المتبعة في حال عزمها القيام بجمع التبرعات فيها.
وسائل تبرع متنوعة
وذكر نقي أن بنود ومواد قانون تنظيم التبرعات حددت وسائل جمع التبرعات سواء كانت ” نقدية، عينية، أو رقمية” من خلال الصناديق أو الكوبونات مدفوعة القيمة أو التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، والرسائل النصية القصيرة، والحفلات والأسواق والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية، بالإضافة إلى الاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية، والحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات، والعروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات، وأجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية التي تعتمدها السلطة المختصة لجمع التبرعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية.

عادات رمضانية أصيلة
وفيما يخص العادات الرمضانية والإجراءات المسموح بها والمحظور ممارستها فيما يتعلق بالتبرعات، سمح القانون بتقديم الدعم والمساعدات بين أفراد العائلة الواحدة أو الحي الواحد بهدف الوقوف بجانب المحتاج من الأقارب والأصدقاء، وأنه لا توجد قيود على جمع هذه التبرعات طالما كانت في الحد المسموح به والطبيعي الذي لا يصل لمستوى عمل الجمعيات الخيرية المرخصة، مؤكداً أن هذه العادات المجتمعية الأصيلة تعكس قيمنا ومبادئنا الراسخة في مد يد العون للمستحقين، كما أجاز القانون إعداد وتوزيع الطعام والملابس والزكاة، والتبرع بالملابس والمال للجمعيات الخيرية المرخصة، وإيداع التبرعات في الصناديق المتوفرة في الأماكن العامة، وتوزيع وجبات الإفطار في المساجد و الأحياء وغيرها .
ومن الممارسات التي حظرها القانون، جمع التبرعات من قبل الأشخاص الطبيعيين، وتعهيد المطاعم والمطابخ لتوزيع الطعام، والتي يسمح لها فقط باستقبال التبرعات لعمل الوجبات، ولكن ليس مخولاً لها توزيعها، إذ أنه يجب على هذه المطاعم التنسيق مع الجمعيات الخيرية بهذا الشأن، منوهاً إلى بعض المحاذير الأخرى مثل الانصياع لحملات غير مرخصة أو غير موثوقة لجمع التبرعات أو التفاعل مع هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى جمع أموال التبرعات من الأقارب والأصدقاء والمعارف لغرض تقديمها لجهات خيرية داخل أو خارج الدولة، واستخدام أموال التبرعات في المضاربات المالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد منها على أعضاء وموظفي الجهات المرخص والمصرح لها.
عقوبات المخالفين
يعاقب المخالف لقانون تنظيم التبرعات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد عن (500,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من جمع أو تلقى تبرعات من خارج الدولة، بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعمول بها والإتجار بأموال التبرعات أو الدخول بها في مضاربات مالية، أو الإتيان بأي فعل من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني أو الأداب العامة أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، بالإضافة إلى الغرامة التي لا تزيد عن (100,000) درهم لأي جهة تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة او مؤسسة “خيرية أو إنسانية”، أو التعامل تحت هذا المسمى بأي شكل من الأشكال دون الحصول على شهادة تصنيف من السلطة المختصة.
الجدير بالذكر أن وزارة تنمية المجتمع تسعى إلى الارتقاء بوعي أفراد المجتمع من المتبرعين من خلال تنظيم الورش التوعوية ، والتي تستهدف ضرورة التأكد من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات ، و لتوعية الأفراد والمؤسسات تم رفع قانون تنظيم التبرعات، والجهات والجمعيات المعتمدة المرخص لها بجمع التبرعات،في الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع (www.mocd.gov.ae)، .كما يمكن الإبلاغ عن أية ممارسات أو حالات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، من خلال الإبلاغ عنها عبر مركز الاتصال 800623، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الجمعیات الخیریة الجهات المرخص تنمیة المجتمع بجمع التبرعات جمع التبرعات بالإضافة إلى التبرعات من التبرعات فی من خلال

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على المواد الخاصة بفصل التعاون القضائي الدولي بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على المواد الخاصة بفصل "التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية" بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 وجاءت المواد بعد الموافقة عليها كالتالي: المادة 103 مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية النافذة التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يعمل بأحكام هذا الكتاب في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وتسري القواعد العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الكتاب وبما لا يتعارض مع أحكامه وتختص هيئة القضاء العسكري بالنظر في كافة طلبات التعاون القضائي الدولي التي تدخل في اختصاصها ولائياً، وتتولى النيابة العسكرية ممارسة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وفقاً لأحكام هذا الكتاب. 

المادة (504) للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.

المادة (505) للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 

المادة (506) ترسل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل متضمنة ملخص الواقعة ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له. وتتولى وزارة العدل التحقق من مدى توفر الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولها أن تتخذ أي من الإجراءين الآتيين: أولاً: حفظ الطلب إذا تبين لها عدم توفر الشروط المشار إليها مع إخطار الجهة الطالبة بأسباب الحفظ عبر الطريق الدبلوماسي. ثانياً: إحالة الطلبات المستوفاة للشروط المشار إليها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام هذا الكتاب. 

المادة (507) ترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي توجه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي.

 المادة (508) يجوز للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناءً على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية وفقاً للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (إنتربول القاهرة . ويُعرض كل من يُقبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه، والتي تباشر معه إجراءات التحقيق في التهمة المنسوبة إليه المبينة بالطلب وذلك بحضور محاميه، مع إعمال حكم المادتين 104 و111 من هذا القانون. ويجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه احتياطياً لمدة أو مدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً، وبحيث لا تزيد المدة في مجموعها على ستين يوماً لحين ورود طلب التسليم والفصل فيه، ويخضع أمر الحبس وتسبيبه ومد مدده والطعن فيه للأحكام الواردة بهذا القانون. وللنائب العام أو من يفوضه إدراج المطلوب تسليمه على قوائم الممنوعين من السفر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

 المادة (509) لا يجوز تسليم الأشخاص في أي من الحالات الآتية: 

1 - إذا كان المطلوب تسليمه مصري الجنسية، ويجوز للجهة القضائية الأجنبية تقديم طلب محاكمته مصحوباً بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة والمستندات ويتعين إخطار الجهة القضائية الأجنبية بما آلت إليه الدعوى الجنائية، وموافاتها بنسخة من التصرف النهائي في فترة زمنية مناسبة.

 2-  إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم غير معاقب عليها وفقاً لأحكام القانون المصري. 

3- إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب التسليم من أجلها. 

4  ـ إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.

 5 - إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. 

6-  إذا قصد بطلب التسليم معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لأرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركز المطلوب تسليمه.

7 ـ إذا صدر حكم بات بالبراءة أو الإدانة في الجريمة المطلوب التسليم من أجلها في جمهورية مصر العربية أو في دولة أخرى، ونفذت العقوبة المحكوم بها.

 8 - إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذة عند تلقي طلب التسليم.

 9ـ إذا صدر عفو شامل عن الجريمة محل طلب التسليم، أو عفو عن العقوبة المقضى بها على الشخص المطلوب تسليمه، أو عن المدة المتبقية منها، أو أبدلت العقوبة أو خففت إلى عقوبة أخرى لا تتوافر بشأنها الشروط المتطلبة للتسليم وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة. 

10 - إذا لم تتوافر ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان للمطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم.

 11 - إذا توافرت إحدى حالات الحصانة المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفقاً للمستقر عليه في الأعراف الدولية. 

12 - إذا تعارض طلب التسليم مع مقتضيات صون السيادة، أو الأمن القومي، أو النظام العام.

 13 - إذا كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً.

 المادة (510) يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً مسبباً في طلب التسليم، ويجوز لكل من صدر قرار بتسليمه، أن يطعن فيه أمام محكمة جنح مستأنف عابدين أو المحكمة العسكرية -للجنح المستأنفة بالقاهرة بحسب الأحوال، وذلك بتقرير بالطعن بقلم كتاب المحكمة خلال مدة لا -تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، وتحدد في التقرير جلسة لنظر الطعن -والفصل فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام، ويعتبر التقرير بالطعن إعلاناً بالجلسة  المحددة ولو كان التقرير من وكيل، ويفصل في الطعن بقرار مسبب لا يقبل الطعن فيه -ولا ينفذ القرار الصادر بالتسليم إلا عقب الفصل في الطعن أو فوات مواعيده.

 المادة (511) يجوز للنيابة العامة أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية تسليم المتهم أو المحكوم عليه، وفي حالة رفض التسليم لها أن تطلب محاكمته وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها، ويجوز للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه، وتعتبر منه حبسه التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعد تنفيذ العقوية.

 المادة (512) يجوز للنائب العام أو من يفوضه، بناء على طلب الجهة الطالبة ووفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها، أن يأذن بدخول أشياء تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو أداة في ارتكابها إلى داخل البلاد أو عبورها إلى خارجها، دون ضبطها، أو استبدالها كلياً أو جزئياً، وذلك تحت رقابة السلطات المختصة المصرية، متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهة تلك الأشياء أو ضبط الجناة، وما بحوزتهم. ولا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي. 

المادة (513) يشترط لإجابة طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهة القضائية الأجنبية توافر الشروط الآتية: 

1- أن يتعلق طلب المساعدة القضائية بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة، وتدخل في اختصاص جهاتها القضائية ولو كانت جريمة مدرجة تحت وصف آخر. 

2 - أن تكون المساعدة القضائية مرتبطة بمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جنائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية. 

3- الا يكون من شأن تنفيذ طلب المساعدة القضائية الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو التعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

 المادة (514) يجوز للنيابة العامة رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية: 

1 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية غير معاقب عليها وفقاً لأحكام القانون المصري.

 2 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. 

3- إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. 

4- إذا قصد بطلب المساعدة القضائية معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من العرقي أو ا هذه الأسباب الإضرار بمركزه القانوني.

 5 - إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب المساعدة القضائية من أجلها. 

6- إذا تعارض تنفيذ طلب المساعدة القضائية مع مبدأ عدم جوار محاكمة الشخص من ذات الجريمة أكثر من مرة. 

7 - انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقي طلب المساعدة.

8- إذا كان تنفيذ طلب المساعدة القضائية يخرج عن اختصاص الجهات القضائية المصرية. المادة (515) يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً في طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهات القضائية الأجنبية، وفى حالة الموافقة ينفذ على وجه السرعة. 

المادة (516) استثناء من أحكام هذا الكتاب، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.

مقالات مشابهة

  • "التنمية الاجتماعية" تحتفي بروّاد المسؤولية الاجتماعية تقديرًا لإسهاماتهم في تنمية المجتمع
  • وزارة الشباب والرياضة: اللجنة الطبية العليا تتابع حالات شيكا ونهلة رمضان وصابر عيد
  • النواب يوافق على المواد الخاصة بفصل التعاون القضائي الدولي بقانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر نص المواد المنظمة للإلزام بعمل المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • استئناف الأنبار تنشر قوائم جديدة بأسماء المشمولين بقانون العفو العام.. وثائق
  • «الشارقة الخيرية» تجمع تبرعات استعداداً لرمضان
  • إطلاق مبادرة «كيان إرادة شباب مصر» في القليوبية لتعزيز الوعي
  • وزارة الثقافة تواصل فعالية “روابط متينة” في الرياض
  • ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • 300 جنيه رسوما وضرائب على التوك توك عن هذه الفئات بقانون المرور