رئيس المحكمة الاتحادية:المصلحة العليا للشعب والوطن تكمن في بناء نظام ديمقراطي على أسس صحيحة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 6 مارس 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري، الأربعاء، إمكانية المضي بجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب رغم رفع دعوى على الجلسة، وفيما بين أن بامكان الدوائر الفرعية بالاقليم التنسيق لتوطين رواتب موظفيها، اشار الى أن الدستور انشأ المحكمة وحدد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه.
وقال العميري في حوار متلفز”، إن “عدم تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي أوجبه الدستور أن يكون جناحي السلطة التشريعية، يعتبر خللا وعدم استجابة لما يريده الدستور”. واضاف أن “مجلس النواب يعتمد في عمله على عدة معايير منها ما يتعلق بأعضاء مجلس النواب وهم يمثلون الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب والذي بدوره يمثل مبادئ وقيم الشعب العراقي”، مبينا أن “الاطار الثاني الذي يعمل بموجبه مجلس النواب هو تشريع القوانين الاتحادية، فيما يعمل مجلس النواب ضمن الاطار الثالث والذي يمثل الرحم الذي تولد منه السلطة التنفيذية فيما يعمل دوره في الاطار الرابع هو الرقابة على السلطة التنفيذية”. وبين أن “الشعب العراقي قدم تضحيات كبيرة من اجل الوصول إلى المرحلة التي تبنى بها الدولة على أسس ديمقراطية وعلى المواطنة الصحيحة”، مبينا أن “الدستور العراقي تميز بتحديد السلطات الاتحادية واختصاصاتها والحقوق والحريات لعامة الشعب، وكذلك حدد السلطات الحصرية للسلطات الاتحادية وغير المنتظمة لإقليم”. وشدد العميري على “ضرورة اكتمال رئاسة البرلمان من الناحية الدستورية ويتم انتخاب رئيس جديد بدل الرئيس السابق”، كاشفا عن أن “انتخاب رئيس جديد للبرلمان لا يتوقف على اقامة الدعوى امام المحكمة الاتحادية من عدمه إذ أن ذلك يعود إلى أفق واطر الجهات السياسية كما ان عدم انتخاب رئيس البرلمان لا يعني تعطيل عمله وإنما يستمر بصورة اعتيادية لحين انتخاب رئيس جديد”.وأوضح ان “الدعوة المرفوعة امام المحكمة الاتحادية والمتعلقة بجلسة انتخاب رئيس البرلمان، المحكمة تنظر بها وفق الدستور، ولكن النظر فيها لا يعني عدم امكانية انتخاب رئيس جديد للبرلمان وبالإمكان المضي بعملية الانتخاب”. ولفت إلى ان “ملف اعادة ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان مرهون بما تقرره الجهات التي رشحته، اما في ما يتعلق بانهاء عضويته فستنظر المحكمة فيها في الوقت المحدد لها”. واشار إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر الزم رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية وتخصم من حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة”. وتابع أن “الشرائح المشمولة بقرار المحكمة الاتحادية ثبت بانها لم تستلم الرواتب الشهرية بصورة منتظمة وبموعدها المحدد، لذلك لايمكن ان تكون المشاكل بين الحكومة الاتحادية والإقليم بسبب عدم تنفيذ بنود الموازنة السبب الرئيسي في حرمان مواطني الإقليم من رواتبهم الشهرية”، لافتا الى ان “المحكمة الاتحادية اشارت في حيثيات قرارها، الى ان الجهة المختصة في التنسيق بين وزارة المالية ووزارة مالية الاقليم، وهي مالية الاقليم، ولكن اذا اعترضت وزارة المالية في الاقليم على تنفيذ القرار المذكور، من الممكن للدوائر الفرعية التنفيذ والتنسيق مباشرة مع وزارة المالية في الحكومة”. واكد ان “العراق في ظل النظام البرلماني يسعى لبناء مؤسسات ديمقراطية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، موضحا أن الديمقراطية في العراق تقوم على اساس ركيزتين اساسيتين، الأولى هي تداول السلطة، والثانية تداول الثروة، حيث إن تداول السلطة دون تداول الثروة نصبح امام ضرر كبير يلحق بالشعب العراقي، واذا تم تداول الثروة من دون تداول السلطة سنصبح امام استبداد كبير”. وبين أن “مرتكزات العملية الديمقراطية هي التداول السلمي للسلطة عبر المؤسسات الديمقراطية والدستورية المنصوص عليها في الدستور، وتداول الثروة بين افراد المجتمع”، لافتا إلى أن “المادة 111 من الدستور نصت على أن النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي، ويجب ان تكون الثروة الناتجة عن النفط والغاز او الناتجة عن المصادر الاخرى لكل الشعب العراقي”. وشدد: “لا يمكن لموظف في الوسط والجنوب يستلم راتبه الشهري في موعده المحدد ويلبي كافة احتياجات عائلته، في وقت يحرم موظف آخر بإقليم كردستان من ذلك”، موضحا أنه “بهذا النهج لن تتحقق المساواة وهذا يؤدي الى خرق الدستور”. ولفت اﻟﻰ أن “العملية السياسية في العراق يجب ان تبنى وفق مبدأ المساواة بحسب المادة 14 من الدستور بغض النظر عن الانحدار القومي والطائفي”، موضحا أن “من المبادئ الاساسية التي يستند اليها الدستور وتستند عليها العملية الديموقراطية هي المساواة امام القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات”. واكد على “اهمية ان تعمل الحكومة الاتحادية وفق ما جاء في القرار على تنفيذ كافة بنود القرار المذكور، باعتبار ان القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية وبموجب المادة 94 من الدستور والمادة 5 من قانون المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات”. المحكمة الدستورية واوضح أن “المحكمة الدستورية أنشئت وفق احكام المادة 92 من الدستور والتي نصت على أن المحكمة الاتحادية هي هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا وأنشئت بموجب قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل”، لافتا الى أن “الدستور هو الذي انشأ هذه المحكمة وحدد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه، وبالتالي فإن انشاء المحكمة جاء تطبيقا لنص دستوري وهو الذي يعطي للمحكمة دستوريتها”. وبين العميري أن “المادة 119 من الدستور أعطت الحق لكل محافظة أو اكثر لتكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء يقدم بطريقين: الاولى, تقديم طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات يرومون تكوين اقليم ، والثانية: تقديم طلب عُشر الناخبين من كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم”. وأضاف: “وبهذا فإن تكوين الاقاليم حق دستوري لكل محافظة سواء كانت تلك المحافظة تابعة للاقليم أو خارج الاقليم ، باعتبار أن النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات اللا مركزية وادارة محلية “، مبينا انه “بموجب المادة 117 من الدستور أقر دستور العراق عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا”. وتابع، أنه “بموجب المادة 121 منح الدستور لسلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام الدستور باستثناء ما ورد من استثناءات حصرية للسلطات الاتحادية، وبالتالي فإن دستور جمهورية العراق اعطى الحق لكل محافظة واكثر لتكوين الاقليم وفقا لما ورد في البند اولا وثانيا من المادة 121 من الدستور”. وأشار الى أن “الدستور ايضا أقر لاقليم كردستان بأنه اقليما اتحاديا وبكافة سلطاته القائمة، مع الاشارة الى ان اقليم كردستان له الحق في تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم وليس تعديل القانون في حال وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية”.وأكد أن “الغرض ممن ما جاء في الدستور، اولا: لبناء نظام ديمقراطي يقوم على اساس مبدأ السيادة للقانون والشعب هو مصدر السلطات يمارسها بالاقتراع السري المباشر ، بينما الغرض الثاني من الدستور هو تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة ، اما الغرض الثالث للدستور فهو الحفاظ على الحقوق والحريات العامة لجميع ابناء الشعب العراقي بما يؤمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لثروة البلد، اي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع ثروة البلد”. ومضى بالقول: بالتالي اذا لم تكن موجودة هذه المبادئ فسوف نكون امام خرق للدستور، لأن الاساس الذي تم بموجبه تشريع الدستور هو تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن، وهذه المصلحة تكمن في بناء نظام ديمقراطي على اسس صحيحة والسيادة تكون فيه للشعب، والشعب يعتبر هو مصدر السلطات عن طريق اجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن مشاركة الجميع، وتضمن تمتع جميع العراقيين رجالا ونساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح”. وبين أن “غياب العدالة الاجتماعية وغياب التوزيع العادل للثروة وغياب مبدأ تكافؤ الفرص يعد كل ذلك خرقا كبيرا للدستور وهدما للعملية السياسية، كون ذلك لا ينسجم مع الاسس الصحيحة لبناء نظام ديمقراطي يقوم على اساس مشاركة الجميع في ادارة شؤون البلد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخاب رئیس جدید الشعب العراقی نظام دیمقراطی بموجب المادة مجلس النواب من الدستور بین أن
إقرأ أيضاً:
نص الإعلان الدستوري لسوريا 2025
وقَّع الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 مارس/آذار 2025، إعلانا دستوريا يحدد مدة المرحلة الانتقالية في البلاد بـ5 سنوات.
وفي كلمة له بعد توقيعه على الإعلان، أعرب الشرع عن أمله في أن يمثل هذا الحدث بداية جديدة لسوريا، قائلا: "نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا نستبدل فيه الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة"، وأضاف: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".
سقوط الأسد وتشكيل اللجنةعقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/كانون الثاني 2025، تعيين الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية، إلى جانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث العربي الاشتراكي.
وأعلن الشرع في الثاني من مارس/آذار 2025، تشكيل لجنة لصياغة الإعلان الدستوري، مكونة من 7 قانونيين، وسلمت المسودة في 12 مارس/آذار، ووقع الرئيس السوري على الإعلان الدستوري في اليوم التالي.
وأوضحت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي عُقد عقب تسليمه للرئيس الشرع، أنها استندت في إعداد الوثيقة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في فبراير/شباط 2025.
إعلانوجاء نص الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على النحو التالي (العبارات التي بين قوسين إضافة من الجزيرة نت للتوضيح):
الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية"في فجر يوم مشهود، تنفس صبح النصر، وانطلقت سوريا نحو عهد جديد، إيذانا بزوال الظلم والقهر وانبعاث الأمل في بناء دولة حديثة قائمة على العدل والكرامة والمواطنة الحقة، فقد جثم الاستبداد على صدور السوريين، إذ امتد لـ6 عقود نظام شمولي فرضه حزب البعث، فاحتكر السلطة، وصادر الحقوق، ومكّن لحكم استبدادي قمعي أجهز على مؤسسات الدولة، وأفرغ الدستور من مضمونه وحوّل القانون إلى أداة للقمع والاستعباد كانت تلك العقود حقبة سوداء مظلمة، فثار الشعب مطالبا بحريته واسترداد كرامته، لكنه تعرض على يد العصابة الأسدية للقتل الممنهج، والتدمير الشامل، والتعذيب الوحشي، والتهجير القسري والحصار الجائر، والاستهداف المباشر للمدنيين، فضلا عن تدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها، تارة بالبراميل المتفجرة، وأخرى بالأسلحة الكيميائية. وقد شكلت هذه الجرائم التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية، نموذجا صارخا لانتهاك القيم البشرية والشرائع الدولية.
لكن الشعب السوري، بإيمانه الراسخ، وإرادته الصلبة، وصموده الأسطوري، لم يستسلم، بل واصل ثورته العظيمة التي امتدت قرابة 14 عاما، قدم فيها أبناء سوريا الأحرار دماءهم وتضحياتهم، يكنسون فيها إرث الاستبداد، حتى بزغ فجر جديد، وسطعت شمس التحرير على دمشق في 8 (ديسمبر) كانون الأول 2024، معلنة نهاية عهد نظام الأسد المجرم وداعميه. ثم أُعلن هذا النصر رسميا في مؤتمر النصر، وصدر البيان التاريخي الذي وثق انتصار الثورة السورية، واستعادة الشعب قراره وسيادته على أرضه.
واليوم، وقد عاد الوطن إلى أبنائه، وعادوا إليه ليبنوا أركانه ويحفظوا ثغوره باتت المسؤولية التاريخية تحتم استكمال مسيرة النضال بتحصين هذا الانتصار، وترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرار المأساة، وحماية الأجيال القادمة من أي استبداد جديد.
إعلانوانطلاقا من هذا الواجب الوطني، وبعد حوارات مكثفة بين مختلف مكونات المجتمع السوري، أجريت في أجواء من الحرية والتبادل البناء لوجهات النظر بشأن مستقبل سوريا، تُوجت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي صدرت مخرجاته بتاريخ 25 (فبراير) شباط 2025، معبرة عن الوفاق الوطني حول القضايا الكبرى، وفي مقدمتها:
الحفاظ على وحدة وسلامة سوريا، أرضا وشعبا. تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا. بناء دولة المواطنة والحرية والكرامة وسيادة القانون. تنظيم شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية وفق مبادئ الحكم الرشيد.واستنادا إلى القيم العريقة والأصيلة التي يتميز بها المجتمع السوري بتنوعه وتراثه الحضاري، وإلى المبادئ الوطنية والإنسانية الراسخة، وحرصا على إرساء قواعد الحكم الدستوري السليم المستوحى من روح الدساتير السورية السابقة، ولا سيما دستور عام 1950 -دستور الاستقلال-، وإعمالا لما نص عليه إعلان انتصار الثورة السورية الصادر بتاريخ 29 (ديسمبر) كانون الأول 2025، الذي يُعد أساسا متينا لهذا الإعلان.
فإن رئيس الجمهورية يُصدر الإعلان الدستوري الآتي، والذي تعد مقدمته جزءا لا يتجزأ منه:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1:
الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.
المادة 2:
تؤسس الدولة لإقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، ويضمن الحرية والكرامة للمواطن.
المادة 3:
دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع.
حرية الاعتقاد مصونة، وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يُخلّ ذلك بالنظام العام.
الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقا للقانون.
المادة 4:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
المادة 5:
دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويُحدّد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
إعلانالمادة 6:
يكون العلم السوري على الشكل التالي:
يمتد العلم على شكل مستطيل طوله يساوي ثلثي عرضه.
يتضمن 3 مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخضر ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل.
تتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء 3 نجمات حمراء.
المادة 7:
تلتزم الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض السورية، وتجرّم دعوات التقسيم والانفصال، وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج.
تلتزم الدولة بتحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي وتحفظ السلم الأهلي وتمنع أشكال الفتنة والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف.
تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين.
تضمن الدولة مكافحة الفساد.
المادة 8:
تسعى الدولة للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا.
تعمل الدولة بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين وجميع المهجرين قسريا.
تلتزم الدولة بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف مع احترام الحقوق والحريات.
المادة 9:
الجيش مؤسسة وطنية محترفة مهمته حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها ووحدة أراضيها.
بما يتوافق مع سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
الدولة وحدها هي التي تنشئ الجيش ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويُحصر السلاح بيد الدولة.
المادة 10:
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.
المادة 11:
يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
يقوم الاقتصاد الوطني على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
تشجع الدولة الاستثمار وتحمي المستثمرين في بيئة قانونية جاذبة.
إعلانالباب الثاني: الحقوق والحريات
المادة 12:
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته.
تعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.
المادة 13:
تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
تصون الدولة حرمة الحياة الخاصة، وكل اعتداء عليها يعد جرما يعاقب عليه القانون.
للمواطن حرية التنقل، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه.
المادة 14:
تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقا لقانون جديد.
تضمن الدولة عمل الجمعيات والنقابات.
المادة 15:
العمل حق للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة 16:
حق الملكية الخاصة مصون، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.
ملكية الأموال العامة مصونة وجميع الثروات الطبيعية ومواردها هي ملكية عامة وتقوم الدولة بحفظها واستغلالها واستثمارها لمصلحة المجتمع.
المادة 17:
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.
المادة 18:
تصون الدولة كرامة الإنسان وحرمة الجسد وتمنع الاختفاء القسري والتعذيب المادي والمعنوي، ولا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم.
باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز إيقاف أي شخص أو الاحتفاظ به أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي.
المادة 19:
المساكن مصونة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 20:
الأسرة نواة المجتمع، وتلتزم الدولة بحمايتها.
المادة 21:
تحفظ الدولة المكانة الاجتماعية للمرأة، وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وتكفل حقها في التعليم والعمل.
إعلانتكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة، وتحميها من جميع أشكال القهر والظلم والعنف.
المادة 22:
تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية.
المادة 23:
تصون الدولة الحقوق والحريات الواردة في هذا الباب، وتمارس وفقا للقانون، ويجوز إخضاع ممارستها للضوابط التي تشكل تدابير ضرورية للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة.
الباب الثالث: نظام الحكم في المرحلة الانتقالية
أولا – السلطة التشريعية
يمارس السلطة التشريعية مجلس الشعب.
المادة 24:
يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب.
تشرف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
المادة 25:
لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه.
يتمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية.
المادة 26:
يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له.
مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهرا قابلة للتجديد.
المادة 27:
يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص".
المادة 28:
ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيسا ونائبين وأمينا للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، ويرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنا.
المادة 29:
يعد مجلس الشعب نظامه الداخلي في شهر من أول جلسة له.
المادة 30:
يتولى مجلس الشعب المهام التالية:
أ- اقتراح القوانين وإقرارها.
ب- تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.
ت- المصادقة على المعاهدات الدولية.
ث- إقرار الموازنة العامة للدولة.
ج- إقرار العفو العام.
ح- قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقا لنظامه الداخلي.
إعلانخ- عقد جلسات استماع للوزراء.
يتخذ مجلس الشعب قراراته بالأغلبية.
ثانيا: السلطة التنفيذية:
المادة 31:
يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري.
المادة 32:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها، ورعاية مصالح الشعب.
المادة 33:
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغتها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة".
المادة 34:
يسمي رئيس الجمهورية نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، وفي حال شغور منصب الرئاسة يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس الجمهورية.
المادة 35:
يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم.
يؤدي الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص".
المادة 36:
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط والأوامر والقرارات الرئاسية وفقا للقوانين.
المادة 37:
يمثل رئيس الجمهورية الدولة، ويتولى التوقيع النهائي على المعاهدات مع الدول والمنظمات الدولية.
المادة 38:
يعين رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية وإقالتهم، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.
المادة 39:
لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين.
يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل في شهر من تاريخ ورودها من المجلس الذي يعيد النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، وفي هذه الحالة يصدرها رئيس الجمهورية حكما.
إعلانالمادة 40:
لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص ورد الاعتبار.
المادة 41:
يعلن رئيس الجمهورية التعبئة العامة والحرب بعد موافقة مجلس الأمن القومي.
إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها 3 أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة 42
تتولى السلطة التنفيذية ما يلي:
تنفيذ القوانين والخطط والبرامج المعتمدة.
إدارة شؤون الدولة وتنفيذ السياسات العامة التي تحقق الاستقرار والتنمية.
إعداد مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية لاقتراحها على مجلس الشعب.
إعداد الخطط العامة للدولة.
إدارة الموارد العامة للدولة وضمان استخدامها بشكل فعّال وشفاف.
إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد.
بناء المؤسسة الأمنية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
بناء جيش وطني احترافي مهمته الدفاع عن حدود البلاد وسيادتها، وحماية الشعب بكل وطنية وإخلاص، مع الالتزام التام باحترام القوانين النافذة.
تعزيز العلاقات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المصالح الوطنية.
ثالثا: السلطة القضائية:
المادة 43:
السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون.
يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
المادة 44:
تنشأ المحاكم وتحدد اختصاصاتها بقانون، ويُحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
المادة 45:
النظام القضائي مزدوج ويتكون من القضاء العادي والقضاء الإداري.
يشرف مجلس القضاء الأعلى على القضاء العادي والعسكري.
يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وصلاحياته.
إعلانالمادة 46:
تتبع إدارة قضايا الدولة لوزارة العدل ويُنظّم اختصاصها بقانون.
المادة 47:
تحل المحكمة الدستورية العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة.
تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة.
وتنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون.
الباب الرابع: الأحكام الختامية
المادة 48:
تمهد الدولة الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية عبر:
إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضررا بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان.
إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي استخدمت لقمع الشعب السوري بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة.
إلغاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية والتي استخدمها النظام البائد لقمع الشعب السوري.
المادة 49
تُحدث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، إضافة إلى تكريم الشهداء.
تستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
تجرم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
المادة 50:
يتم تعديل الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس الجمهورية.
المادة 51:
يستمر العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها.
المادة 52:
تحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري.
وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقا له.
المادة 53:
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس الجمهورية العربية السورية
13 رمضان 1446 هـ – 13 (مارس) آذار 2025 م
إعلانرئاسة الجمهورية العربية السورية".