الحلبوسي والطالباني:اختيار رئيس البرلمان الجديد وفقا للاستحقاقات الانتخابية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 6 مارس 2024 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيسا حزب تقدم محمد الحلبوسي، والاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، مساء أمس الثلاثاء، الاستحقاقات الانتخابية والاتفاقات السياسية التي شكَّلت ائتلاف إدارة الدولة.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، التقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني”.
وأوضح البيان، أن “اللقاء بحث الأوضاع السياسية في البلاد، واستكمال الاستحقاقات الدستورية، واختيار رئيس مجلس نواب جديد وفق الاستحقاقات الانتخابية والاتفاقات السياسية التي شكَّلت ائتلاف إدارة الدولة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي الذي ينعكس بدوره على أداء المؤسسة التشريعية، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز خطوات البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامةوأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.