غرامة وحبس.. تعرف على غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي وسعر الاستمارة لتجديدها بسرعة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تعتبر بطاقة الرقم القومي واحدة من أبرز الوثائق الرسمية التي يشترط حملها عند الخروج لمزاولة العمل أو التوجه إلى أي مؤسسة حكومية كانت أو خاصة هذه البطاقة تُعد دليل الهوية الذي يتضمن كافة المعلومات الشخصية كالاسم الكامل ومحل الإقامة والعمر والمهنة والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي كذلك لذا يجب أن تكون البطاقة مع الشخص دائمًا تفاديا لمواجهة المساءلة القانونية أو الغرامات وحتى السجن في حال لم يتمكن من تقديمها عندما يطلب منه ذلك أو استخدام شحص آخر للبطاقة بدلا من صاحبها، سواء في نقاط التفتيش أو المؤسسات الحكومية وفي ما يلي، سنبين العقوبات الصارمة وقيمة الغرامات التي تفرضها الدولة على المخالفين الذين لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية صالحة.
ويتعرض الشخص لدفع الغرامة في عدة حالات بسبب عدم استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديدها في الوقت المحدد أو استخراج بدل فاقد في حال ضيعها ونوضح إليكم قيمة الغرامات المالية المستحقة في هذه الحالات:
غرامة 100 جنيه على كل من بلغ سن 15 عام دون استخراج بطاقة الرقم القومي.
ويدفع الشخص غرامة 100 جنيه في حالة تواجده في الهيئات الحكومية ببطاقة رقم قومي غير سارية.
يتعرض لشخص لغرامة قيمتها في حال تأخر في استخراج بدل فاقد في أسبوعين من محضر فقد البطاقة.
غرامة 50 جنيه على كل من لم يقم بتحديث بيانات تغيير الوظيفة أو السكن بالطاقة.
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024
وتختلف أسعار الاستمارة الخاصة باستخراج الرقم القومي وذلك يرجع للوقت الذي ترغب استخراج البطاقة فيه اي سعر الاستمارة العادية يختلف عن سعر الاستمارة المستعجلة، واليكم قائمة بأسعار” استمارة بطاقة الرقم القومي 2024″:
استمارة “vip” قيمتها 305 جنيه لاستخراج بطاقة الرقم القومي في خلال ساعتين.
استمارة مستعجلة قيمتها 175 جنيه لاستخراج بطاقة الرقم القومي في خلال 24 ساعة.
استمارة عادية قيمتها 50 جنيه وعليك أن تنتظر استخراج بطاقة الرقم القومي بعد 15 يوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرامة وحبس استخراج بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.