آخر تحديث: 5 مارس 2024 - 3:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، تمييز حكم السجن الصادر بحق هادي السلامي، موضحا أن الحكم “ابتدائي”.وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، وفق بيان ، إن القرار الصادر بحق النائب هادي السلامي هو حكم ابتدائي صادر من محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، قابل للطعن تمييزاً، ووجهنا الدائرة القانونية بالتعاون مع النائب لغرض تمييز هذا الحكم.

وبين، أن محكمة جنح النزاهة لم تطلب من مجلس النواب رفع الحصانة الدستورية عن النائب مستندةً بذلك على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/اتحادية/2019) لسنة 2021 الذي أجاز للمحاكم اتخاذ الإجراءات القضائية بحق النائب دون حاجة لرفع الحصانة عنه إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة.وأكد المندلاوي، ان رئاسة مجلس النواب حريصة أشد الحرص على دعم ومساندة النواب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس . وقررت السلطة القضائية اليوم، الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر لإدانته “بالتشهير بما يتعلق في السلة الغذائية”.وكان السلامي قد قدم شكوى الى الادعاء العام في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: هادی السلامی

إقرأ أيضاً:

هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر

تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، 20 اكتوبر المقبل، أول جلسات دعوى قضائية تطالب بحل مجلس نقابة المحامين ، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية .

كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق ، وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 ، واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، التى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين .

وذكر مصطفى شعبان ، انه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024  والحكمين ، الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية، إلا ان نقيب المحامين لايزال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ، ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين ، والبطاقة العلاجية ، وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته ، ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 .

مقالات مشابهة

  • هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر
  • البرلمان يعتمد اتفاق المركزي، ومطالبات برلمانية بمحاسبة الكبير وغفّار
  • رئاسي ليبيا يشترط النصاب القانوني لاعتماد اتفاق المركزي.. هل ينجح البرلمان؟
  • "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بري تلقى اتصالات تعزية باستشهاد نصرالله
  • العرفي؛ المحافظ الجديد مُطّلع ويعلم خبايا السوق الموازي والاعتمادات
  • العرفي؛ المحافظ الجديد مُطّلع ويعلم خبايا السوق الموازي والاعتمادات والشركات التي تتعامل مع المركزي
  • وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية يبحث عدد من الملفات الهامة لبلدية سرت