حالتان لعودة المعاش بعد وقفه عن المُستحق.. تفاصيل قانون التأمينات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، عن حالتين يُسمح فيهما بعودة المعاش مرة أخرى للشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بعد وقفه.
عودة الحق في صرف المعاش الموقوفووفقًا لنص المادة رقم 277 من قانون التأمينات الاجتماعية، تنص على أنه يعود الحق في صرف المعاش الموقوف كليًا أو جزئيًا اعتبارًا من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الحالات التالية:
1- انتهاء العمل لدى الغير.
2- ترك مزاولة المهنة.
إعادة تحديد الأنصبة المُنصرفة للمستحقينعند عودة الحق في صرف المعاش الموقوف كليا أو جزئيًا يُعاد تحديد الأنصبة المُنصرفة لجميع المستحقين بإعادة مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل على أساس الأنصبة المستحقة لهم.
ووفقًا للقانون يُمكن وقف المعاش إذا لم يقم الشخص المُستحق بصرفه لمدة 6 أشهر، حينها تتخذ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الوسائل التي تكفل تقدير الحقوق التأمينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات التأمينات المعاش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.