صدى البلد:
2025-02-07@10:49:25 GMT

هتدفع مليون جنيه.. مفاجأة في سوق الدولار السوداء

تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT

الاتجار في الدولار في السوق السوداء جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

عقوبة الاتجار في الدولار

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.

 

وعن عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي” ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

 

كما تشمل العقوبات الخاصة بالاتجار في الدولار نص المادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

 

ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

 

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 12 مليون جنيه فى السوق السوداء
  • الرويس: إذا تجاوز رصيدك بالبنك50 مليون يعطونك بطاقة خصومات بالفنادق ..فيديو
  • “الإحصاء”: إجمالي سكان المملكة تجاوز 35 مليون نسمة
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • عصابة شرطة مزيفة تسرق 6.5 ملايين جنيه من جواهرجي
  • للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون
  • 89 قرشًا.. مفاجأة في سعر الدولار رسميًا بالبنوك اليوم الخميس
  • تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • بعد مسابقة المليون جنيه.. مفاجأة عن هوية ضيف المداح رمضان 2025