"خدمات الشورى" تناقش قوائم الانتظار ببنك الإسكان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، مختصين من بنك الإسكان العُماني؛ لمناقشتهم بشأن مستجدات موضوع تمويل القروض السكنية وبرنامج "إسكان".
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بهيئة الطيران المدني، وذلك في إطار مناقشة عدد من اتفاقيات النقل المحالة من الحكومة إلى المجلس وفق المادة (54) من قانون مجلس عُمان. وشهد اللقاء الاستماع إلى آراء وملاحظات المختصون بالهئية حول كل من مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية العربية السورية، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سيشل، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ساحل العاج، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أوغندا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية زامبيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تناقش غدا الحساب الختامي وموازنة وزارة الإسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعا لها غدا الثلاثاء، حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2024 /2023.
وقد عقد مجلس النواب اليوم جلسته العام برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وقد وافق المجلس النواب على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية ، وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين" .