كيف تصدت الدولة لعصابة نشر الأخبار الغير صحيحة.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات نشر الأخبار الكاذبة وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
يستهدف مشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، و المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، فضلا عن رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس ، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .
ونستعرض في سياق التقرير التالى ، معرفة الرقم القومي للعقارات، وعقوبات إتلافه عمدا طبقا لمشروع القانون .
مفهوم الرقم القومي الموحد للعقارات
يعرف الرقم القومي الموحد للعقار بأنه عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصداره والعمل به، سيكون جميع المواطنون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.
ويُعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.