وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد 3 مواد، تحدد المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص.

وتنص المادة 36 من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس، على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

-  مصروفات الجنازة.


- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
- المصروفات الدراسية.
- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، وتتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

كما تنص المادة (37)، على الآتي:

استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتصن المادة (38) على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
- التدريب والتأهيل.
- المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
- المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
- المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
- المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان الإجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان المساعدة فی

إقرأ أيضاً:

“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي

 

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام


مقالات مشابهة

  • “الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون
  • نائب: قانون الضمان الصحي بوابة لاستغلال ونهب أموال العراقيين
  • الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • 50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • نصائح لا بد منها للحصول على نوم مثالي خلال الليل.. تعرف عليها
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تحديد درجة الفقر