تقنين وضع «التربي»|50 ألف جنيه عقوبة مزاولة المهنة دون تصريح بـ«قانون المقابر»
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نصَّ مشروع تعديلات قانون الجبّانات الصادر برقم 5 لسنة 1966، على العديد من العقوبات الرادعة لمن يتولى أعمال الدفن «التربي» أو «الحانوتي» بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وذلك ضمن تعديلات القانون الذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الذي قدمه النائب محمد جبريل، إذ عدلت اللجنة تسميته وفق توصية من الأزهر ليكون «قانون المقابر».
وجاء في مشروع قانون المقابر، بأن يعاقب كل من قام بالدفن بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه.
وتشدّد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جُرم مُرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 جنيه، ولا تزيد على 100000، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
وتأتي تعديلات مشروع قانون المقابر، لتقنين وضع التربي وشروطه، ومساحات المقابر وكذلك الحد وشروط وضوابط التراخيص وغيرها، خاصة مع المُغالاة في أسعار الدفن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الجبانات الجبانات قانون المقابر مشروع قانون المقابر قانون المقابر
إقرأ أيضاً:
بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التنمر من جانب بعض المدرسين على الطلاب في المدارس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التنمروينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة.
وأشار إلى إمكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.