كيف تحرك البرلمان لمواجهة الابتزاز الإلكتروني بعد وفاة طالبة العريش؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شدد عدد من أعضاء مجلس النواب، على أهمية توعية الطلبة والطالبات داخل الجامعات بمسائل الأمان السيبراني، وضرورة الحفاظ على سريتهم والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم، بالإضافة توعيتهم حول كيفية الحماية من التسريبات والاعتداءات الإلكترونية.
وأوضحوا أن ملايين المصريين تابعوا عن كثب واقعة الابتزاز الإلكتروني التي تعرضت لها الطالبة نيرة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش في الوقت الذي التزمت فيه الجامعة الصمت الرهيب وغير المبرر والذي تسبب في عدم وضوح الحقائق للرأي العام انطلاقا من مبدأ الشفافية، ولا سيما أن الواقعة خطيرة في شكلها ومضمونها، مؤكدا أنه كان يجب على مسئولي الجامعة والكلية التحرك لدرء الخطر من البداية لكنهم التزموا الصمت حتى تفاقمت المشكلة.
في هذا الإطار تقدم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة العريش بشأن انتحار الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بالجامعة حول ظروف وملابسات الواقعة.
وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن ملايين المصريين تابعوا عن كثب واقعة الابتزاز الإلكتروني التي تعرضت لها الطالبة نيرة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش في الوقت الذي التزمت فيه الجامعة الصمت الرهيب وغير المبرر والذي تسبب في عدم وضوح الحقائق للرأي العام انطلاقا من مبدأ الشفافية، ولا سيما أن الواقعة خطيرة في شكلها ومضمونها، مؤكدا أنه كان يجب على مسئولي الجامعة والكلية التحرك لدرء الخطر من البداية لكنهم التزموا الصمت حتى تفاقمت المشكلة.
وأبدى رئيس لجنة الاتصالات تعجبه من عدم تواصل جامعة العريش ووزارة التعليم العالي مع أسرة الطالبة الراحلة نيرة صلاح أو تقديم التعازي لهم، مطالبا وزارة التعليم العالي بإصدار بيان لتوعية طلاب الجامعات وعقد ندوات دورية للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني بعد واقعة طالبة العريش.
وأشار إلى أنه جرى تتبع الأكاونتات التي شنت حملة ممنهجة ضد الطالبة نيرة صلاح، ومعظمها مستعارة ويتم تحديدها من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لتقديمها للنيابة العامة
واختتم رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكترونى وحماية البيانات الشخصية، حيث تتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.
وأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، على أهمية توعية الطلبة والطالبات داخل الجامعات بمسائل الأمان السيبراني، وضرورة الحفاظ على سريتهم والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم. وضرورة توعيتهم حول كيفية الحماية من التسريبات والاعتداءات الإلكترونية، سواء عبر الهواتف المحمولة أو البريد الإلكتروني، مشددة على أن هذا يعتبر أمرًا حيويًا.
وقالت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر": إنه من الضروري توعية الطلبة بجرائم الابتزاز الإلكتروني وعواقبها، وكذلك التحرش الإلكتروني والقوانين المنظمة له، لذلك يتعين على الطلاب فهم خطورة هذه السلوكيات في ظل التقدم التكنولوجي السريع واستخدام الهواتف الذكية، حيث يتم نقل الصوت والصورة بسرعة.
وتابعت عضو مجلس النواب: أن التوعية بمثل هذه القضايا تلعب دورًا هاما في حماية الطلاب، مشددة على أهمية توضيح كيفية التعامل في حالة وقوع أحد الطلاب في هذا الأمر.
وأعلنت أنها تقدمت بسؤال برلماني إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن آليات التوعيه بجرائم الإبتزاز الإلكتروني والتحرش وأيضًا الأمن السيبرالي لطلبة الجامعات.
وتساءلت عن ما هي آليات التوعية بالأمن السيبرالي وبالجريمة داخل الجامعات، وما هو البروتوكول المتبع حال وقوع أحد الطلاب تحت هذا النوع من الجرائم، وهل يوجد وحدة مختصة داخل الجامعة للتعامل مع مثل هذه الجرائم؟.
كما تساءلت النائبة عن وكيف يتم توجيه ودعم الطلاب من تعرضوا لمثل هذه الجرائم ومن القائم علي التعامل مع ضحايا الابتزاز والتحرش الالكتروني، وكيف تتعامل الجامعات مع من يقوم بجريمة الابتزاز الإلكتروني، وهل يوجود بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي ووزاره الاتصالات؟.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كلية الطب البيطري بجامعة العريش وفاة طالبة العريش طالبة العريش رئيس جامعة العريش لجنة الإتصالات وتكنولوجيا الابتزاز الإلکترونی التعلیم العالی الطالبة نیرة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للمتورطين في أعمال الهجرة غير الشرعية
تقدم اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط، باقتراح برغبة موجه للحكومة للتوسع في إنشاء المصانع والمشروعات كثيفة العمالة مثل مصانع الزيوت العطرية نظرا لما تشتهر به المحافظة بزراعة النبات العطري مثل الريحان لتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف للشباب
وطالب النائب بتوعية الشباب لفرص العمل المتاحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم تركهم فريسة لاحلام الثراء السريع، وتحويل مدرسة ابنوب الثانوية الصناعية لمدرسة تكنولوجية لتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.
كما أكد اهمية تحويل قرى محافظة أسيوط الأكثر فقرا لقرى منتجة مثل قرية نجع عون التي تعد من أشهر القرى المنتجة التى تضم عدداً من المشروعات المتنوعة، توفر مصدر دخل لتمويل مشروعات الأُسَر المنتجة وتوفير الدخل لدعم الأُسَر الفقي.
وقال " العمدة " في المقترح ،أن محافظة أسيوط من أكثر المحافظات التي بها هجرة غير شرعية حيث تفتقد لوجود فرص العمل مما جعل الشباب يلجأ للهجرة الغير شرعية بحثا عن فرصة عمل.
وأوضح العمدة في طلبه أن قرية نجع عون التابعه لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار تعد من أولى القرى التى اشتهرت بزراعة الأسطح بكافه أنواع الزراعات وإنتاج المحاصيل الاورجانيك الخالية من المبيدات والمخصبات الكيماوية وزراعتها بالطريقة الحديثة التى توفر الماء.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةتعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى عاقب عليها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، نزرا لخطورتها على المجتمع.
ونصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.