هارب من أحكام قضائية .. ضبط مستريح المقاولات في سوهاج
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تمكّن ضباط مباحث مركز شرطة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط صاحب مكتب خاص للمقاولات، في نهاية الثلاثينيات من العُمر، سبق اتھامه في قضية سلاح بدون ترخيص، ومطلوب للتنفيذ عليه في قضيتي تبديد؛ إثر استيلائه من 7 أشخاص على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين و385 ألف جنيه.
وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال المقاولات مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها، وامتنع عن السداد.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (علاء ص.ع.ع، 41 سنة، حاصل على الثانوية الأزهرية، و6 أشخاص آخرين، ويقيمون دائرة المركز).
يفيد بتضررهم من المدعو "مكي ا.م.ا، 37 سنة، صاحب مكتب خاص للمقاولات، ويقيم دائرة المركز، والسابق اتھامه في قضية سلاح بدون ترخيص، والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين رقمي تبديد"؛ إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 3 ملايين و385 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال المقاولات مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولى عليها.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج المقاولات هارب
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."
فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.
ونصت المادة (401): على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."
وتوضح المادة 402 أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.