دبي: محمد ياسين

حدد قانون عمال الخدمة المساعدة الجديد رقم 21 لسنة 2023، ثلاثة أشهر لقبول دعوى عمالية من أحد طرفي العلاقة العمالية، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها وفقاً للقانون لا تسمع الدعوى العمالية بعد مرور 3 أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل المساعد، بينما كانت فترة سماع الدعوى في النظام عاماً من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين.

ومنح القانون الوزارة، الحق بإلزام مكتب الاستقدام الوفاء بأي التزامات مقررة عليه تجاه العامل المساعد أو صاحب العمل أو المستفيد، وذلك خلال سريان النزاع، كما منحها حق اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة عن الوزارة. ووفق القانون؛ في حال تعذر التسوية الودية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى على الوزارة، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وتوصية الوزارة. وتختص الوزارة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعمالة المساعدة المقدمة إليها بقرار نهائي، إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعه وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات

إقرأ أيضاً:

احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ

تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط لحماية الشواطيء، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين تصل للحبس والغرامة .


في هذا الصدد، نصت المادة 87 من القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، على أن تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال.


كما يحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذه الشأن.

ويعاقب كل من يخالف المواد المنظمة لحماية الشواطئ، طبقا لنص القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.


 

مقالات مشابهة

  • للموظفين| القانون يمنح الموظف إجازة مرضية في هذه الحالات
  • بنسعيد: ميزانية وزارة الثقافة كانت هزيلة في الحكومات السابقة
  • بعد تحرير 1105 مخالفات.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
  • خطوة جديدة.. المحاكم العمالية تختصر التقاضي إلى 20 يوماً
  • نائب: تخصيص أراضي بقرار مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها
  • مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
  • لو صدر ضدك حكم غيابي وأنت لا تعلم تعمل إيه؟.. القانون يجيب
  • احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ
  • رئيس جامعة بورسعيد يوجه بسرعة انتهاء أول مراحل تشغيل المستشفى الجامعي
  • فصل السودان عن مصر.. كيف كانت بريطانيا سبب انتهاء الوحدة التاريخية