«التوطين»: لا تُسمع الدعوى العمالية بعد 3 أشهر من انتهاء علاقة العمل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
حدد قانون عمال الخدمة المساعدة الجديد رقم 21 لسنة 2023، ثلاثة أشهر لقبول دعوى عمالية من أحد طرفي العلاقة العمالية، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها وفقاً للقانون لا تسمع الدعوى العمالية بعد مرور 3 أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل المساعد، بينما كانت فترة سماع الدعوى في النظام عاماً من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين.
ومنح القانون الوزارة، الحق بإلزام مكتب الاستقدام الوفاء بأي التزامات مقررة عليه تجاه العامل المساعد أو صاحب العمل أو المستفيد، وذلك خلال سريان النزاع، كما منحها حق اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة عن الوزارة. ووفق القانون؛ في حال تعذر التسوية الودية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى على الوزارة، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وتوصية الوزارة. وتختص الوزارة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعمالة المساعدة المقدمة إليها بقرار نهائي، إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعه وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات
إقرأ أيضاً:
إجازة وضع 4 أشهر وحظر الفصل.. تعديلات قانون العمل تنصف المرأة.. فيديو
قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وواصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أمس الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة من المادة 49 إلي المادة 60.
ووافقت اللجنة على إعطاء الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه علي ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما .
وقال النائب "عبد الفضيل" أنه يشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: