ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الإيماء بالسجود عند الزحام الشديد؟ حيث دخلتُ لأداء صلاة الجمعة بأحد مساجد القاهرة الكبرى، واشتد الزحام في المسجد، وعند السجود في الصلاة لم أستطع وضع جبهتي على الأرض بسبب هذا الزحام وامتلأ المسجد بالمصلين، فأومأت برأسي قدر الإمكان. فهل صلاتي صحيحة شرعًا؟ وهل يجب عليَّ إعادتها؟

وقالت دار الإفتاء، إنه إذا تعذَّر على المصلي ولم يستطع وضع جبهته على الأرض عند السجود بسبب الزحام الشديد -خاصة في صلاة الجمعة كما هي مسألتنا-، فأومأ برأسه؛ صحت صلاته، وصار الإيماء بالجبهة مجزئًا عن مباشرة الأرض.

أوضحت، أنه لا يجب عليه الإعادة في هذه الحالة؛ لأن الزحام عذرٌ يجوز به السجود بالإيماء؛ وهذا هو المختار للفتوى.

ذكرت أنه من المقرر شرعًا أنه ينبغي للمصلي أن يباشر الأرض في سجوده بأعضاء سبعة مخصوصة؛ منها: الجبهة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.

فإذا تعذَّر على المصلي أن يُمَكِّنَ جبهته من الأرض عند السجود بسبب الزحام الشديد -خاصة في صلاة الجمعة كما هي مسألتنا-، فأومأ برأسه؛ صحت صلاته، وأجزأه الإيماء عن مباشرة الأرض بجبهته، ولا يجب عليه الإعادة في هذه الحالة؛ لأن الزحام عذرٌ مُجَوِّزٌ للسجود بالإيماء؛ وهذا هو المختار للفتوى، وهو مذهب الحنفية -كما نص عليه محققو المذهب-، والإمام أشهب من المالكية، والشافعية في وجهٍ مقابل الصحيح -في كل مزاحمةٍ إلا في الركعة الثانية من الجمعة؛ فإنه يسجد فيها عندهم متى تمكن من السجود سواء قبل سلام الإمام أو بعده-، والإمام ابن عقيل من الحنابلة، وهو أيضًا قول التابعي الجليل نافعٍ مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء السجود الزحام صلاة الجمعة

إقرأ أيضاً:

حكم الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو من خلال الجدران.. دار الإفتاء تجيب

أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وراء الإمام إذا كان في مكان آخر غير المكان الذي يؤدي فيه الصلاة، حتى وإن كانت المسافة بينهما قصيرة.

 

وأوضح أمين الفتوى في تصريح له، أن "الصلاة وراء الإمام في نفس المسجد أو المكان هي الشرط الأساسي لصحة الصلاة في الجماعة"، لأنها لا تصح إذا كانت المسافة بين الإمام والمأموم تشمل جدرانًا أو أماكن منفصلة، حتى لو كانت الجدران متلاصقة".

الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو الراديو

وأضاف أن الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو الراديو غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمرء أن يتابع الصلاة عبر هذه الوسائل ويؤدي الصلاة كأنها جماعة، إذ لا يتحقق اتحاد الإمام والمأموم في مكان واحد.

 

وتابع أن صلاة الجماعة تتطلب وجود الإمام والمأموم في نفس المكان وفي نفس الوقت، مشددا على أهمية أن يتابع المسلمون في رمضان صلواتهم في المسجد مع الإمام مباشرة، وحذر من الأخطاء الشائعة مثل محاولة أداء صلاة الجماعة عبر التلفزيون أو الوسائل الإلكترونية. 
 

 

مقالات مشابهة

  • صيغة الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم يوم الجمعة
  • حكم عدم الوفاء بالنذر وكفارته.. الإفتاء تجيب
  • بيان منزلة النفس الإنسانية في الإسلام.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
  • حكم الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو من خلال الجدران.. دار الإفتاء تجيب
  • من الذي يعذب يوم القيامة الروح أم النفس.. الإفتاء تجيب
  • حكم الشك في صحة الوضوء والصلاة.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأدائها في جماعة.. دار الإفتاء تجيب