«الكوتا النسائية» في الحياة السياسية.. منظمة المرأة العربية تحلل الوضع السياسي للسيدات بالمنطقة العربية على مدار 25 عامًا.. التحليل شمل 17 دولة عربية من ضمنها مصر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أطلقت منظمة المرأة العربية، اليوم، التقرير الإقليمي التحليلي لمشروع "صيغ مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية: فاعلية واستدامة مشاركة المرأة في القرار السياسي عبر نظام الكوتا"، وهي مبادرة رائدة لتقييم وضع مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية على مدى ما يقارب ربع قرن من عام 1995 إلى 2020، وشملت دراسات ميدانية في كلا من الأردن وتونس والجزائر ولبنان والمغرب، والعراق وفلسطين وموريتانيا ومصر، إضافة إلى تجارب كل من سلطنة عمان ودولة ليبيا والجمهورية اليمنية، ثم الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت.
وحول التقرير أكدت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أهمية تبادل الآراء والمعلومات والتجارب في مجال المشاركة السياسية للمرأة وآليات تعزيز هذه المشاركة لا سيما عبر نظام الحصص “الكوتا” سعيا لتراكم الخبرات واستخلاص الدروس والعبر وتصحيح المسارات الحالية.
وأوضحت "كيوان"، خلال ندوة إفتراضية عبر الإنترنت، أن المنظمة بدأت العمل في التقرير البحثي حول وضع المرأة في الحياة السياسية عبر نظام الكوتا منذ أكثر من أربع سنوات وغطى المشروع 17 دولة عربية، واستهدف تقييم الممارسات في مجال المشاركة السياسية للمرأة خلال ربع قرن مضى.
وأضافت مدير المرأة العربية، أن هناك قواسم مشتركة أساسية في المنطقة العربية وبين الـ17 دولة محل الدراسة، خاصة في المجال الديني والثقافي والاجتماعي والسياسي والتاريخي، لكن، مع ذلك، فهناك تنوع، وهناك خصوصية لكل دولة تعود إلى ظروفها الوطنية المتميزة، وهذا أمر يحفز على ضرورة بحث هذه الخبرات المتنوعة في إطار القواسم المشتركة.
وأكدت أهمية الإدارة السياسية في صياغة سياسات عامة وتبنى أنظمة وأدوات مثل نظام الكوتا لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة، معتبرة أن توافر مثل هذه الإرادة من أهم محفزات تعزيز وضع النساء في المجال السياسي.
مساواة غائبة وهيمنة ذكوريةمن جهتها قالت الدكتورة آنيت فونك، ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومديرة مشروع WoMENA الممول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والمنفذ من خلال GIZ، أن العديد من النساء ما زلن يفتقرن إلى حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم، ويواجهن التمييز والعنف، وأن المشاركة السياسية للمرأة أيضًا محل تمييز.
ولفتت إلى إن عضوية البرلمان تعاني من هيمنة الرجال عالميًا، وأنه على الرغم من ارتفاع مشاركة النساء في البرلمانات خلال الفترة الأخيرة، فإن التقدم بطيء وتظل المساواة مطلبا صعبا، ويراوح متوسط عدد النساء في البرلمانات في جميع أنحاء العالم عند نسبة 30% تقريبًا.
وأضافت أن هناك تحديات عديدة في العملية الانتخابية تواجهها النساء، تشمل المعتقدات الثقافية التي تحد من دور المرأة في المجتمع، ومعضلة تحقيق التوازن بين الحياة الخاصة والعائلية والسياسية، وتحدي الحصول على دعم الأحزاب السياسية وتأمين تمويل للحملات الانتخابية، وقد يواجهن أيضًا العنف والتحرش والترهيب لإبعادهن عن المناصب السياسية.
"الكوتا" وتعزيز المشاركة السياسيةوأوضحت ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن استخدام نظام الكوتا بشكل جيد هو أداة مهمة لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية، الأمر الذي يشكل شرطا أساسيا لإيصال صوت المرأة، مشيرة إلى ضرورة أن تصبح البرلمانات نفسها مؤسسات تراعي الفروق بين الجنسين وتسعى جاهدة لإعمال حقوق المرأة.
وأكدت رويدة حمادة منسي، منسقة مشروع "صيغ مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية: فاعلية واستدامة مشاركة المرأة في القرار السياسي عبر نظام الكوتا"، أن الدراسة بينت أنه رغم أهمية نظام الكوتا في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على مدار السنوات السابقة لكنها لا يكفي وحد إنما لابد أن يستكمل العمل بسياسات تطال المجتمع ككل لاسيما فيما يخص تحسين الثقافة المجتمعية تجاه المرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرأة الكوتا المرأة العربية مشاركة المرأة الحياة السياسية المشارکة السیاسیة للمرأة فی الحیاة السیاسیة المرأة العربیة مشارکة المرأة النساء فی المرأة فی عبر نظام
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
المادة (53) للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب أن المادة تنص على 45 يوم حد أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.
وقال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتابع: مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.
ووافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وارجأت اللجنة المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وطلب ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.
كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص التالي:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.